عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 27-05-2017, 11:18 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: هَدْيه فى الصيام

ومن السلسة الصحيحة للالبانى فى فقة الصيام


صومة فى السفر

191 - " كان يصوم في السفر و يفطر ، و يصلي ركعتين لا يدعهما ، يقول : لا يزيد عليهما . يعني الفريضة " الصحيحة" 1 / 321 :
الالبانى : ، أما قصر الصلاة ففيه أحاديث كثيرة مشهورة عن جماعة من الصحابة فلا نطيل الكلام بذكرها . و أما الصوم في السفر ، فقد بدرت من الصنعاني في " سبل السلام " كلمة نفى فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر فرضا فقال ( 2 / 34 ) : ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم رباعية في سفر ، و لا صام فيه فرضا " ! و لهذا توجهت الهمة إلى ذكر بعض الأحاديث التي تدل على خطأ النفي المذكور


،فأقول : ورد صومه صلى الله عليه وسلم في السفر عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود .

و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك ، و أبو الدرداء .



1 - أما حديث ابن مسعود ، فهو هذا .
2 - و أما حديث ابن عباس ، فقال أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال : " لا تعب على من صام ،


و لا على من أفطر ، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر و أفطر " . متفق علية


3-و أخرجه البخاري و مسلم ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصامه حتى بلغ الكديد أفطر ، فأفطر الناس " .



( الكديد ) بفتح الكاف مكان معروف بين عسفان و قديد ، و بين الكديد و مكة مرحلتان ، و بينه و بين المدينة عدة أيام كما




4-و في رواية للبخاري و مسلم من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال :

" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة ، و ذلك في رمضان ،فكان ابن عباس يقول : قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم و أفطر ، فمن شاء صام ، و من شاء أفطر " .


5-و أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3 / 468 / 2883 ) عن العوام بن حوشب قال : " قلت لمجاهد : الصوم في السفر ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه و يفطر ، قلت : فأيهما أحب إليك ؟ قال : إنما هي رخصة ، و أن تصوم رمضان أحب إلي " . صحيح .



3 - و أما حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ، في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، و ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن رواحة " . أخرجه مسلم ( 3 / 145 )


وفى رواية عنة . إلا أنه قال : " في بعض غزواته " و لم يقل " في شهر رمضان " .


و هذا هو الصواب


و عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... هي رخصة ـ يعني الفطر في السفر ـ من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، و من أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه " . الصحيحة" 1 / 327 :

قال مجد الدين بن تيمية في " المنتقى " : " و هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر " .


الالبانى : و وجه الدلالة قوله في الصائم " فلا جناح عليه " ، أي : لا إثم عليه ،فإنه يشعر بمرجوحية الصيام كما هو ظاهر ، لاسيما مع مقابلته بقوله في الفطر " فحسن " ، لكن هذا الظاهر غير مراد عندي ، و الله أعلم ، و ذلك لأن رفع الجناح في نص ما عن أمر ما ، لا يدل إلا على أنه يجوز فعله و أنه لا حرج على فاعله ،و أما هل هذا الفعل مما يثاب عليه فاعله أو لا ، فشيء آخر لا يمكن أخذه من النص ذاته بل من نصوص أخرى خارجة عنه ، و هذا شيء معروف عند من تتبع الأمور التي ورد رفع الجناح عن فاعلها و هي على قسمين :
أ - قسم منها يراد بها رفع الحرج فقط مع استواء الفعل و الترك ، و هذا هو الغالب ، و من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم :
" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، و الحدأة ، و الفأرة و العقرب ، و الكلب العقور " . الصحيحة" 1 / 328 :


الالبانى و من الواضح أن المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل ، و لا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى .
ب - و قسم يراد به رفع الحرج عن الفعل ، مع كونه في نفسه مشروعا له فضيلة ، بل قد يكون واجبا ، و إنما يأتي النص برفع الحرج في هذا القسم دفعا لوهم أو زعم من قد يظن الحرج في فعله ،


و من أمثلة هذا ما روى الزهري عن عروة قال :


" سألت عائشة رضي الله عنها ؟ فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى ( إن الصفا و المروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا و المروة ! قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت " لا جناح عليه أن لا يطوف بهما " ! و لكنها أنزلت في الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا و المروة ، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا و المروة ، فأنزل الله


: ( إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )

، قالت عائشة رضي الله عنها : و قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما " . أخرجه البخاري

إذا تبين هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه " ، لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم ، و ليس فيه ما يدل على ترجيح الإفطار على الصيام ، و لكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر عبادة
بدليل صيامه صلى الله عليه وسلم فيه ، فمن البدهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن ،و إذا كان كذلك فإن وصف الإفطار في الحديث بأنه حسن ، لا يدل على أنه أحسن من الصيام ، لأن الصيام أيضا حسن كما عرفت ، و حينئذ فالحديث لا يدل على أفضلية الفطر المدعاة ، بل على أنه و الصيام متماثلان .



و يؤكد ذلك حديث حمزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها : أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم ، فأصوم في السفر ؟ قال :


" صم إن شئت ، و أفطر إن شئت " . الصحيحة" 1 / 330 :

قلت : فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين ، و لم يفضل له أحدهما على الآخر ،و القصة واحدة ، فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة .



و يقابل هذه الدعوى قول الشيخ علي القاري في " المرقاة " أن الحديث دليل على أفضلية الصوم . ثم تكلف في توجيه ذلك . و الحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل ، على ما ذكرناه من التفصيل .



نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول :

" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . ( و في رواية ) : كما يحب أن تؤتى عزائمه " .

و هذا لا مناص من القول به ، لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء ،و ليس عليه حرج في الأداء ، و إلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود . فتأمل .



و أما حديث " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة ، و من صام فالصوم أفضل " . فهو حديث شاذ لا يصح . و الصواب أنه موقوف على أنس كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 936 ) ، و لو صح لكان نصا في محل النزاع ، لا يقبل الخلاف ،و هيهات ، فلابد حينئذ من الاجتهاد و الاستنباط ، و هو يقتضى خلاف ما أطلقه هذا الحديث الموقوف ، و هو التفصيل الذي ذكرته . و الله الموفق .

223 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " . الصحيحة" 1 / 389 :

والشاهد حديث علي بن الأقمر عن مسروق قال : " دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت : اسقوا مسروقا سويقا ، و أكثروا حلواه ،قال : فقلت : إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر ،فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " . حسنة الالبانى



فقه الحديث



قال الترمذي عقب الحديث : " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس " .




و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية " .
و ذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن ، و قال : " و قيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر ، دون من لم يعلم ، و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال و لم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما ، كما لم يكن للناس " .
و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي :
" و الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل ، و ليس لهم التفرد فيها ، بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة ، و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام و الجماعة ، و على هذا ، فإذا رأى أحد الهلال ، و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور ، و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .
قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث ، و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر ، فبينت له أنه لا عبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت : " النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : و هذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد صفوفهم ، و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية ، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعبيد و صلاة الجماعة ، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض و فيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء ، و منهم من لا يرى ذلك ، و منهم من يتم في السفر ، و منهم من يقصر ، فلم يكن اختلافهم هذا و غيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد ، و الاعتداد بها ، و ذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ، و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى ، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه ، فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا ، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، و مع أبي بكر ركعتين ، و مع عمر ركعتين ، و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها ، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟ ! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح .


فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ، و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد ، و خاصة في صلاة الوتر في رمضان ،بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ، ممن يصوم و يفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين ، معتدا برأيه و علمه ، غير مبال بالخروج عنهم ، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم ، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور ، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة .

350 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء " الصحيحة" 1 / 619 :

395 - : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه " . الصحيحة" 1 / 680 :
وتفصيل ذلك من روايتة ايضا رضى الله عنة قال " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم و نحن عنده ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، و يفطرني إذا صمت ، و لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : و صفوان عنده ، قال : فسأله عما قالت ؟ فقال : يا رسول الله أما قولها : " يضربني إذا صليت " ، فإنها تقرأ بسورتين ،( فتعطلني ) و قد نهيتها ( عنهما ) ، قال : فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس . و أما قولها " يفطرني " ، فإنها تنطلق فتصوم و أنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " . و أما قولها " إنى لا أصلي حتى تطلع الشمس " فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ،لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال : فإذا استيقظت فصل "






ليدرك درجة الصوام القوام

522- عن عبد الله ابن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته و حسن خلقه " . " الصحيحة" 2 / 42 :



. و له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم و الصلاة " و من حديث عائشة مرفوعا نحوه بلفظ : " درجات قائم الليل صائم النهار " . مسلم "

562- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .قال " نعم سحور المؤمن التمر " الصحيحة" 2 / 99 :

2- - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه و بين النار خندقا كما بين السماء و الأرض " . الصحيحة" 2 / 100 :

2- و عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحصوا هلال شعبان لرمضان و لا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم و صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة " . الصحيحة" 2 / 103 :

- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " كان لا يفطر أيام البيض في حضر و لا سفر " . الصحيحة" 2 / 120 :

صيام يوم الجمعة

1012- سأل الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال : نهي عنه إلافي أيام متتابعة . ثم قال : حدثني أبو رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده " . الصحيحة " 3 / 10 :
وفى رواية : سمع أبا هريرة يقول : لا و رب هذا البيت ، ما أنا قلت : " من أصبح جنبا فلا يصوم " ، محمد و رب البيت قاله ، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ، محمد نهى عنه و رب البيت . و هذا إسناد صحيح
و النهي عن صوم الجنب منسوخ كما هو مبين في محله من كتب السنة و غيرها .


ليلة القدر

1112- عن أبي وائل عن عبد الله قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ؟ فقال " " كنت أعلمتها ( يعني ليلة القدر ) ثم أفلتت مني ، فاطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين " . الصحيحة " 3 / 105
و للحديث شواهد كثيرة في " الصحيحين " و غيرهما عن جماعة من الصحابة تجد بعضها في " صحيح أبي داود " و في " المسند "
من طريقين آخرين عن ابن مسعود قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر .


1291- " إن الله جعل البركة في السحور و الكيل " . الصحيحة " 3 / 281 :

1307- " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين " . الصحيحة " 3 / 292 :

1308 –وقال " إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك " . الصحيحة " 3 / 292 :

الصيام 000 والاذان

1394- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله " إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " . الصحيحة " 3 / 381 :
، و زاد فى رواية : " و كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " . صححة الالبانى


1 - ولة شاهد آخر موصول عن أبي أمامة قال : " أقيمت الصلاة و الإناء في يد عمر ، قال : أشربها يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فشربها " . و هذا إسناد حسن .
3 - و روى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال : " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام و الإناء على يده ليشرب منه ، فيسمع النداء ؟ قال جابر : كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليشرب " . و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد


4 - و روى عن عبد الله بن معقل عن بلال قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر ، و هو يريد الصيام ، فدعا بإناء فشرب ، ثم ناولني فشربت ، ثم خرجنا إلى الصلاة " ، حسنة الالبانى
5 - سمع أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظر من في المسجد فادعه ، فدخلت - يعني -
المسجد ، فإذا أبو بكر و عمر فدعوتهما ، فأتيته بشيء ، فوضعته بين يديه ، فأكل و أكلوا ، ثم خرجوا ، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة " . إسناده حسن " .
6 - عن ابن عمر قال : " كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بلال
يؤذنه بالصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا يا بلال ! يتسحر علقمة ، و هو يتسحر برأس " .حسنة الالبانى


و من الآثار في ذلك ما روى شبيب من غرقدة البارقي عن حبان بن الحارث قال : " تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله
عنه ، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة "


الاعتكاف

1410- " كان إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان ، و إذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين " .
الصحيحة " 3 / 399 :


1471 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي " . الصحيحة " 3 / 455 :
وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ : " التمسوها في
العشر الأواخر ( يعني ليلة القدر ، فإن ضعف أحدكم أو عجز ) ( و في رواية : أو غلب ) فلا يغلبن على السبع البواقي " . أخرجه مسلم و مما يشهد له حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : " اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، في تسع يبقين و سبع ، يبقين ،و خمس يبقين ، و ثلاث يبقين " . و إسناده صحيح على شرط مسلم ، و بلفظ : " فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة و السابعة و الخامسة " . قال : " قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا ، قال : أجل نحن أحق بذلك منكم ، قال : قلت : ما التاسعة و السابعة و الخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة و عشرون فالتي تليها اثنتان و عشرون و هي التاسعة ، فإذا مضت ثلاث و عشرون فالتي تليها السابعة ، فإذا مضى
خمس و عشرون فالتي تليها الخامسة " " صحيح أبي داود " ( 1252 ) .
324 ) و زاد في رواية : " فمن قامها ابتغائها و احتسابا ، ثم وفقت له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر "


: و من شواهده ما روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر ؟
فقال : " هي في العشر الأواخر أو في الخامسة أو في الثالثة " و إسناده جيد ،


1917- " صوموا لرؤيته ، و أفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم و بينه سحاب أو ظلمة أو هبوة ، فأكملوا العدة ، لا تستقبلوا الشهر استقبالا ، و لا تصلوا رمضان بيوم من شعبان " . الصحيحة " 4 / 549 :
( الهبوة ) : الغبرة : و يقال لدقاق التراب إذا ارتفع : هبا يهبو هبوا .


1918 - " صوموا من وضح إلى وضح " . الصحيحة " 4 / 549 :
قوله : ( وضح ) محركة بياض الصبح كما في " القاموس " . و في " النهاية " : " أي من الضوء إلى الضوء .


و قيل : من الهلال إلى الهلال و هو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه ، و تمامه : " فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما " .

قلت : لم أر الحديث بهذا التمام ، فإن صح به ، فهو الوجه ، و إلا فالذي أراه - و الله أعلم - أن المعنى : صوموا من السحور إلى السحور . أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما ، و قد جاء هذا صريحا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر " . أخرجه البخاري ( رقم - 962 - مختصره ) و ابن خزيمة و غيرهما ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2044 ) .

1922- " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة " الصحيحة " 4 / 554 :

1946- " صومي عن أختك " . الصحيحة " 4 / 590 :
عن ابن عباس : " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا و أنها ركبت البحر فماتت و لم تصم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره .


. و الحديث من معاني قوله صلى الله عليه وسلم : " من مات و عليه صيام صام عنه وليه " . متفق عليه من حديث عائشة لأن الولي أعم من أن يكون ابنا أو أختا ، و هو محمول على صوم النذر أيضا كما حققه ابن القيم في بعض كتبه ، و لعله " تهذيب السنن " فليراجع .

2205 - " ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة و عشرين ، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى " . الصحيحة " 5 / 240 :

2309 - " من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء " . الصحيحة " 5 / 391 :

2565 - عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام " . الصحيحة " 6 / 138 :

2575 - " اشربوا فإني أيسركم ، قاله للصائمين في السفر " . الصحيحة " 6 / 153 :
عن أبي سعيد قال : " مر النبي صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء و هو على بغل ، و الناس صيام ، و المشاة كثير ، فقال : " اشربوا " ، فجعلوا ينظرون إليه ، فقال : اشربوا فإني أيسركم ، قاله للصائمين في السفر " ، فجعلوا ينظرون إليه ، فحول وركه ، فشرب و شرب الناس " وبلفظ : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء ، و الناس صيام في يوم صائف ، و هم مشاة و رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ، فقال :


" اشربوا أيها الناس " ، قالوا : نشرب يا رسول الله ؟ ! قال : فقال : " إني لست مثلكم ، إني أيسر منكم ، إني راكب " . فأبوا ، فثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم فخذه ، فنزل فشرب و شرب الناس ، و ما كان يريد أن يشربه



2591 - عن طلحة بن عبيد الله : أن رجلين من بلي - و هو حي من قضاعة - قتل أحدهما في سبيل الله ، و أخر الآخر بعده سنة ثم مات ، قال طلحة : فرأيت في المنام الجنة فتحت ،فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الأول ، فتعجبت . فلما أصبحت ذكرت ذلك ،فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أليس قد صام بعده و يشهد له حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت سعدا و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون رمضان و صلى بعده ستة آلاف ركعة ، و كذا و كذا ركعة لصلاة السنة ؟ "

. الصحيحة " 6 / 176 :

الصيام في السفر

2595 - سمعت جابرا يقول : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقلب ظهره لبطنه ، فسأل عنه ؟ فقالوا : صائم يا نبي الله ! فدعاه ، فأمره أن يفطر فقال " أما يكفيك في سبيل الله و مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصوم ؟! " . الصحيحة " 6 / 185 :
) . و في الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم ، و عليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :


" ليس من البر الصيام في السفر " و قوله : " أولئك هم العصاة " ، و فيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام و إن شاء أفطر ، و هذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب ، فلا تعارض بينها و الحمد لله .

2623 - معاوية بن قرة عن كهمس الهلالي قال : أسلمت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي ، فمكثت حولا و قد ضمرت ونحل جسمي [ ثم أتيته ] ، فخفض في البصر ثم رفعه ، قلت : أما تعرفني ؟ قال : و من أنت ؟ قلت : أنا كهمس الهلالي . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قلت : ما أفطرت بعدك نهارا ، و لا نمت ليلا ، فقال : . " و من أمرك أن تعذب نفسك ؟! صم شهر الصبر ، و من كل شهر يوما . قلت : زدني . قال : صم شهر الصبر ، و من كل شهر يومين . قلت : زدني أجد قوة . قال : صم شهر الصبر و من كل شهر ثلاثة أيام " الصحيحة " 6 / 244 :

2624 - سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم : " أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء : من [ كان ] أكل فليصم بقية يومه [ إلى الليل ] ، و من لم يكن أكل فليصم " . الصحيحة " 6 / 246 :




و أما حديث الربيع ،فقالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، و من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه . قالت : فكنا نصومه بعد ذلك ، و نصوم صبياننا الصغار ، و نجعل لهم اللعبة من العهن ، و نذهب بهم إلى المسجد ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار . أخرجه البخاري ( 4 / 163 ) و مسلم


- و أما حديث محمد بن صيفي ، فقال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء : أمنكم أحد طعم اليوم ؟ فقلنا : منا من طعم ، و منا من لم يطعم . قال : فقال : فأتموا بقية يومكم من كان طعم و من لم يطعم ،و أرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم . يعني أهل العروض حول المدينة و هذا إسناد صحيح

وعن محمد عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عنه قال : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال : مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء ، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره " .

و هذا إسناد حسن ،
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.62 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.00 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (1.48%)]