{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}
وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع ،
ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة
وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله
أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن.
1-مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية وأنه لا يسترد منها شيء من المهر ، وأن عدتها ثلاثة قروء
.2- ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لها بل أمر الرب تعالى بإمتاعها وبين في سورة "الأحزاب" أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها
1- 3-ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية إذ قال :
3- {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}
4- ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله :
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
؛ فذكر تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض ،
ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض ؛
وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ،
ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد ؛
وقابل المسيس بالمهر الواجب.
و لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا قسمين :
دل على أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه ،
ويفرض بعد ذلك الصداق فإن فرض التحق بالعقد وجاز
وإن لم يفرض لها وكان الطلاق
ولكن إن وقع الموت قبل الفرض
فذكر الترمذي عن ابن مسعود
"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات
لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود".
، أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن.
معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن.
وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن على الوجوب.
تأكيد لإيجابها ؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه ،
- واختلفوا في الضمير المتصل بقوله
المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ،
: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها ، إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. .
ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها.
: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة.
ولكن من جهل المتعة حتى مضت أعوام
فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت ، وإلى ورثتها إن ماتت ،
أنه حق ثبت عليه وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق ، وهذا يشعر بوجوبها
{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ}
، وهو الذي اتسعت حاله ، .
أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد.
{حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
وفي هذا دليل على وجوب المتعة مع الأمر بها ،
ومعنى {عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
أي على المؤمنين ، إذ ليس لأحد أن يقول :
والناس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين متقين ؛
فيحسنون ، بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار
؛ فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين.
واخر دعوانا ان الحمد للة رب العالمين
انشرها فى كل موقع ولكل من تحب