#مُلَخَّص_أحكام_صلاة_المسافر (
#مدة_القصر)
هذه المسألة - وهي مدة قصر الصلاة في السفر - اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة تصل إلى أكثر من عشرين قولا
#و_القول_الراجح ان يقصر طيلة مدة السفر لعموم الأدلة لإنَّ الشرع أطلق، ولم يقيِّدْ ذلك بزمنٍ كما لم يقيِّدْه بمسافةٍ، وقد ثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقام في تبوكَ عشرينَ يومًا يقصُرُ الصَّلاة ، وفي مكَّةَ سبع عشْرةَ ليلةً يقصُر الصَّلاة، وكانت هذه الإقامةُ موافقةَ أحوالٍ، فلَم يقُلْ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مَن أقام أكثرَ من ذلك أتمَّ، ولذلك كان هذا القولُ من الأقوال الرَّاجحة: إنَّ المسافر مسافرٌ، سواءٌ نوى إقامةَ أكثرَ من أربعةٍ أو عشرين، أو دون ذلك، أو أكثر.


وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين و ابن القيم والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ عبد الرحمن السعدي و الشيخ الفركوس و غيرهم.
#ودليلهم_في_ذلك :

1⃣ - إطلاق الأدلة كقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة


قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (4/533) :
فقوله تعالى : " إذا ضربتم في الأرض " عام يشمل كل ضارب ، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة .ا.هـ

2⃣ حديث أنس - رضي الله عنه - قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة . متفق عليه .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القائلين بالتحديد (24/137) :
وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام : إما ثلاثة ، وإما أربعة ، وإما عشرة ، وإما اثني عشر ، وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه

3⃣ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم قال شيخ الإسلام في الفتاوى [ 24 / 136 ] :" ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا اربعة ، حتى إنه كان يقول : اليوم أسافر ، غدا أسافر "

4⃣ أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة [ خ 1080 ، 4298 ] 4)

5⃣ عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : قلت لابن عباس : إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى ؟ قال :" صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين " رواه ابن أبي شيبة .

6⃣ أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول [ هق 3 / 152 ، وأخرجه عبد الرزاق 2 / 533 ، والأثر صححه ابن الملقن ، وقال ابن حجر في الدراية 1 / 212 :" إسناده صحيح " ، وقال النووي معلقا على سند البيهقي : وهذا سند على شرط الشيخين ، انظر التلخيص الحبير 2 / 47 ، نصب الراية 2 / 185 ]

7⃣ وروى البيهقي [ 3 / 152 ] أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين 7)

8⃣ وروى البيهقي كذلك عن أنس أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة .
ثم نقول : من نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة فله أن يقصر على مذهب الحنابلة ، ومن نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس له أن يقصر ، لأن الأول مسافر والثاني مقيم ، فأين هذا التقسيم في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم؟؟؟
#اللّهم_فقهنا_في_ديننا منقول