حضور الجان المؤمن عند النداء للصلاة
قال الامام ابن حزم رحمه الله في المحلى بالآثار
مسألة : ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن ، وأقام فحسن ; [ لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا ، وإنما قلنا : إن فعل فحسن ] ، لأنه ذكر الله تعالى ، وقد يدعو إلى الصلاة من [ ص: 167 ] لعله يسمعه من مؤمني الجن ; فلا يجوز إلا في الوقت .
الكتب - المحلى بالآثار - كتاب الصلاة - باب الأذان - مسألة لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة - مسألة لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة- الجزء رقم2