قال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام (تـ94هـ) - وهو من علماء التابعين، ومن رجال الصحيحين، وأحد الفقهاء السبعة- قال:"كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها"اهـ. أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد.
قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : (يدنين عليهن من جلابيبهن) :" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".(أحكام القرآن 3/371).
قال أبو المعالي الجويني الشافعي (تـ478هـ) في نهاية المطلب في دراية المذهب (12/31) :"مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب"اهـ. أي أنها ممنوعة من سفور الوجه ومن ترك النقاب.
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) :" و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها" (أحكام القرآن 3/616).
قال القرطبي المالكي (تـ671هـ) عند تفسيره لقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) :"..وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها" (الجامع لأحكام القرآن 14/226).
قال البيضاني الشافعي (تـ685هـ) في تفسيره :"كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتَحَمُّلِ الشهادة"اهـ. (أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4/104).
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : (يدنين عليهن من جلابيبهن) :"يرخينها عليهن، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن" (مدارك التنزيل 3/79).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ) :" وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " (مجموع الفتاوى 24 / 382).
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : (يدنين عليهن من جلابيبهن) :" كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " (التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين (2/80) :"العورة عورتان : عورة النظر، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك، والله أعلم ".