عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 20-12-2014, 11:53 PM
الصورة الرمزية أبو الشيماء
أبو الشيماء أبو الشيماء غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,416
الدولة : Morocco
افتراضي رد: إعلام الأمة بانقراض أهل الذمة.

فصل

في نواقض العهد والذمة

قدمنا فيما سبق الأدلة الواضحة على عدم توفر شروط عقد الذمة في هؤلا النصارى اليوم .

ونزيد من الشعر بيتا فنقول إنهم أيضا متلبسون بكثير من النواقض التي تبطل عقد الذمة .

ولتوضيح ذلك نذكر كلام أهل العلم في بيان هذه النواقض:

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(وإذا أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده. وساب الرسول يقتل ولو أسلم وهو مذهب أحمد ..
ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم ولو قال الذمي: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون علينا إن أراد طائفة معينين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله وإن ظهر منه قصد العموم ينقض عهده ووجب قتله) [الفتاوى الكبرى - (5 / 545)].

2- وقال أيضا:

(القاضي في المجرد ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها و فيها ضرر على المسلمين و آحادهم في نفس أو مال و هي:

الإعانة على قتال المسلمين و قتل المسلم أو المسلمة و قطع الطريق عليهم و أن يؤوي للمشركين جاسوسا و أن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين و أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح و أن يفتن مسلما عن دينه

قال: فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط فإن خالف انتقض عهده) [الصارم المسلول - (1 / 11)].

3- قال منصور البهوتي:

(فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط أو تعدى بـ قطع طريق أو تجسيس أو ايواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده لأن هذا ضرر يعم المسلمين وكذا لو لحق بدار حرب) [الروض المربع شرح زاد المستنقع - (1 / 205)].

4- قال: مرعي بن يوسف الكرمي:

(ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا أو زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده) [دليل الطالب لنيل المطالب - (1 / 122)].

5- قال ابن قدامة:

(إذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام احكام الملة إذا حكم بها حاكم انتقض عهده بغير خلاف في المذهب سواء شرط عليهم أو لا، وهو مذهب الشافعي لقول الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قيل الصغار التزام احكام المسلمين فأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، فإذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد وفي معنى هذين قتالهم للمسلمين منفردين أو مع الحرب لان اطلاق الامان يقتضي ذلك وقال أبو حنيفة ..
لا ينتقض العهد الا بالامتناع من الامام بحيث يتعذر أخذ الجزية منهم ولنا ما ذكرناه ولانه ينافي الامان أشبه مالو امتنعوا من بذل الجزية) [الشرح الكبير لابن قدامة - (10 / 634)].

6- وقال خليل المالكي في المختصر:

(وينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام وبغضب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين وسب نبي بما لم يكفر به).

فصل

الراضي بنقض العهد ناقض

قد بينت في رسالة "فك الأسارى في كنيس النصارى" أن نقض العهد من طرف بعض أهل الذمة ينسحب على كل من رضيه منهم فقلت هناك:

(من حيث المبدأ فإن الطائفة الناقضة للعهد والأمان يسري عليها حكم النقض الصادر من بعضها إلا إذا تبرأت من هذا البعض وأعانت المسلمين عليه .

دليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب الناكثين للعهد بما صدر من بعضهم لا كلهم . روى ابن هشام عن أبي عون: أن امرأة من العرب قدمت بجَلَبٍ لها، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فَعَمَد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ـ وهي غافلة ـ فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ـ وكان يهودياً ـ فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع.

ودليل ذلك من القرآن أن الله تعالى قال في شأن قوم صالح الذين عقروا الناقة: {فكذبوه فعقروها} مع أن الذي عقر الناقة شخص واحد هو الذي قال الله في شأنه { إذ انبعث أشقاها} ‘ عن عبد الله بن زمعة قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: { إذ انبعث أشقاها } انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة) [رواه مسلم] .

لكن لما كانت البقية مناصرة له كان حكمها حكمه . قال ابن جرير في تفسيره: جاء الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك أجمعوا على منعها الشرب ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها ولذلك نسب التكذيب والعقر إلى جميعهم فقال جل ثناؤه: {فكذبوه فعقروها}.

فهذا الاعتداء الذي يحدث من النصارى يسري عليهم جميعا حكمه لأنهم مناصرون له) اهـ .

وقد صرح أهل العلم بانتقاض عهد كل من ظهر من حاله الرضا بالنقض من أهل الذمة .

قال القرطبي:

( فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده، ولا يؤخذ بنقض غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين) [تفسير القرطبي - (8 / 114)].

وقال الماوردي:

(فلو قاتل المسلمين بعضهم، وقعد عنهم بعضهم انتقض عقد المقاتل، ونظر في القاعد، فإن ظهر منه الرضا كان نقضا لعهده، وإن لم يظهر منه الرضا كان على عهده) [الحاوي في فقه الشافعي - (14 / 317)].

وقال ابن القيم:

( عقد العهد والذِمَّة مشروطٌ بنصح أهل العهد والذِمَّة وإصلاحهم، فإذا غشُّوا المسلمين وأفسدوا فى دينهم، فلا عهد لهم ولا ذِمَّة، وبهذا أفتينا نحن وغيرُنا فى انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمَ فى دمشق حتى سرى إلى الجامِع، وبانتقاض عهد مَن واطأهم وأعانهم بوجه ما، بل ومَن علم ذلك، ولم يرفعه إلى ولى الأمر، فإنَّ هذا مِن أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين) [زاد المعاد في هدي خير العباد - (3 / 644)].

وبهذا يظهر انتقاض ذمة النصارى الذين تواطئوا على فتنة المسلمات عن دينهن .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام.
والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين.


رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 21.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 20.77 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.93%)]