اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زارع المحبة
غن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .
|
بالنسبة للحديث الأول لا تعنينا(فهي حرب بين الكفار و المسلمين، يقع الخطأ والتأويل والمكر...)
لقد حكمت على نفسك(التارك لدينه والمفارق للجماعة)
فانظر من هو التارك لدينه بأي شكل وما حكم من ترك الجماعة واي نوع من الجماعة(هناك عدة جماعات أو فرق)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زارع المحبة
وحتى جهاد الكفار له ضوابط وشروط .
لأن قتل المعاهدين والمستأمنين وغير الحربيين يعتبر جرائم وليس جهادا .
|
ولماذا هذا التكبير للخط،،أو هول أوتعظيم ؟؟؟
ومن هم المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة..
1- - أهل الذمة : وهم رعاية الدولة الإسلامية الذين رضوا بحكم الإسلام عليهم فأعطوا الجزية والتزموا بأحكام أهل الذمة ، وأكثر أهل العلم لا يرون جواز إعطاء الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس ..
2 - المعاهدون : وهم رعايا الدولة غير المسلمة ، والتي بينها وبين المسلمين عهد وصلح على عدم القتال .
3 - المستأمنون : وهم رعايا الدول غير المسلمة المحاربة للمسلمين ، الذين أعطاهم إمام المسلمين ، أو أحد من المسلمين الأمان على نفسه وماله إذا دخل بلاد المسلمين حتى يخرج منها ، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم .
فحكم هؤلاء واحد ، وهو أنهم معصومو الدم والمال ، فلا يجوز سفك دمائهم ، ولا أخذ أموالهم.
الآن أنظر هل ألإسلام و المسلمين في وضع يسمح لهم بتطبيق الأحكام السالفة؟؟؟؟