السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جئت الان لادلي بعلاقة زهرة اللوتس بالماسونية، واتمنى ان يكون لي وقت كاف
لذلك لانه توجد مشاغل تنتظرني، لكن قبل ذلك لو عدتم لردي رقم (111)،
فاولا قد اتيت فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :
(صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى
ترتفع، فانها تطلع بين قرني شيطان، وحينئد يسجد لها الكفار)
وثانيا ذكرت من ضمن شروط التامل الصحيح
ولابد من ان تقام في وقت الشروق والغروب لانه في تلك اللحظة تستقبل الشمس
الم تنتبهوا لشيء، اقصد توقيت تلك الرياضة، وهذا يثبت بالدليل القاطع بان اليوغا عبادة للشمس لان تلك الاوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، واليكم الاحاديث الشريفة خير دليل
1- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طلوع الشمس، ولا عندَ غروبها)
2-
حديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو أن نقْبُر فيهن موتانا: حين تطلُع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ - أي: تميل إلى جِهة الغروب - الشمس للغروب حتى تغرب)؛ رواه مسلم (831).
3-
(لا صلاةَ بعدَ الصُّبح حتى تطلعَ الشمس، ولا صلاةَ بعدَ العصر حتى تغيبَ الشمس)
4- حديث أبي عبدالله الصنابحي - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الشمس تطلُع بيْن قرني الشيطان، فإذا ارتفعتْ فارقها، فإذا كانتْ في وسطِ السماء قارنَها، فإذا زالتْ فارقها، فإذا دنت للغروب قارنَها، فإذا غربتْ فارقها، فلا تصلُّوا هذه الساعات الثلاث))؛ رواه ابن ماجه (1253)، وأحمد (18591)، وصحَّحه الألباني في المشكاة (1048).
وهناك احاديث شريفة اخرى تفيد ذلك، طبعا اكيد تعرفون الحكمة من وراء المنع،
فقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول حديث بان الكفار
يسجدون للشمس في تلك الاوقات.
وايضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات:
(الشيطانُ يقارن الشمس، وحينئذٍ يسجد لها الكفَّار، فالمصلِّي حينئذٍ يتشبه بهم في جِنس الصلاة، فالسُّجُودُ وإنْ لم يكونوا يعبدون معبودَهم، ولا يقصدون مقصودهم، لكن يشبههم في الصُّورة، فنهَى عن الصلاة في هذين الوقتين سدًّا للذريعة؛ حتى ينقطِع التشبُّهُ بالكفَّار، ولا يتشبه بهم المسلِم في شِرْكهم)؛ مجموع الفتاوى (23/186).