61 - . سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى "
وقوله ، صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم "
وقوله : " قوموا إلى سيدكم "
وقوله في الرقيق : " وليقل سيدي " ؟ .
فأجاب بقوله :
اختلف على ذلك في أقوال :
القول الأول : أن النهي على سبيل الأدب ، والإباحة على سبيل الجواز ، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.
القول الثاني : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو ، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور .
القول الثالث : أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك ( سيدي أو سيدنا ) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك ، ولأن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له ،
بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل ( قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم ) لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه ( سيدي ) ؟
لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه ( سيدي ) أمر معلوم لا غضاضة فيه ، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده
والذي يظهر لي – والله أعلم – أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك ، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم ،
أما إذ لم يكن أهلا ، كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض عنه أعلى منه مرتبة أو جاهلا وقد جاء في الحديث : " لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله " .
وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم .