اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زارع المحبة
السلام عليكم وأهلا بأخي الكريم أبي الشيماء ..
قلت :"ولها أن تشترط عليه قبل العقد ما تشااء..."
ولكن هل يجب عليه في هذه الحالة الوفاء لها ؟؟؟؟ مادام الشرط مخالفا لكتاب الله ويمنع شيئا أباحه الله ... وأنت دون شك على علم بقصة بريرة .. وقول النبي صلى الله عليه وسلم :" كتاب الله أحق , وشرط الله أوثق , كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط "
وقوله :"ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط"
|
كلامك صحيح ..
لا يمكن أن تشترط شرطا يحرم حلال أو يحل حراما..
لكن لها أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها....
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب :
نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
***
الشيخ ابن باز رحمه الله
هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألا يتزوج بالثانية؟
لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.