نعم اخي هناك ادله لجواز العمره والحج(( عن ))
الغير إن كان ميتا او حياً والحي بشروط :
* تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً بدليل [ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة ، وفي رواية : هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة ] رواه أبو داوود . وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر)) متفق على صحته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أبيك)) متفق على صحته. ( فتاوى بن باز ) وحديث شبرمه به يستدل الشيخ على جواز الحج والعمرة عن المتوفي.
* أمّا تكليفك من يحج عن قريبك أو أحد والديك أو عنك إن كنت عاجز بمرض ونحوه لا يرجى معه برؤك فجائز، لكن أختر الثقة أو من يشهد لك بثقته، أمّا أن تختار وتكلف من هب ودب أو كان ظاهرة الصلاح فقط؛ فلا يكفي، لا سيما مع ضعف الأمانة عند الكثير إلا ما رحم ربي ...
هذا والله اعلم ... ونفع الله بنا وبكم ...