اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على خطى السلف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
اهلا بالاخت الفاضله ام إسراء صدقتي اختي فليس هنالك إمرأة ستقبل بالأمر إلا إذا كانت كذلك .
اما عن سؤالك هل هناك شرط فالجواب لا اختي ولكن هناك أمور يجب مراعاتها كقاعدة درء المفاسد اولي من جلب المصالح فهل مصلحة إعفاف مسلمه أعظم من مفسدت طلاق مسلمه اخري وتفكيك أسره وضياعها فأغلب النساء في عهدنا هذا يرفضن البقاء مع الزوج بعد زواجه بأخري فماذا ان طلبت زوجته الطلاق وأصرت علي عدم العيش معه؟؟؟
اما عن سؤالك التقريري عن ان الأصل هو التعدد فالأمر فيه خلاف ولكل أدلته وانا اميل إلي ان التعدد ليس الأصل .
اما كلامك عن واقع الرجال والنساء والحل الأفضل والامثل فانا اري ان الرجال ايضا بحاجه لمن يعفهم خصوصا مع هذا الغلاء في المعيشه وصعوبة الزواج فالحل الأمثل والأفضل الذي اراه ان يخلص النيه ويحتسب الأجر من الله ويقوم بإعفاف مسلم ومسلمه ما دام قادرا علي فتح بيت اخر فما أعظم أجره ولا شك ان المنفعه ستكون أعظم حينها للامه (وبعد ما نكمل كل الرجاله ويبقي في ستات مش لاقينلهم رجاله ساعتها نبقي نفكر ندبل للمتزوجين)
|
أختى على خطى السلف لن أتكلم عن التعدد وحكمه بل سأعلق على شئ أخر جاء فى مشاركتك وهو طلب الطلاق لزواج الزوج من زوجة أخرى وهوليس كلامى بل فتاوى للعلماء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني
ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها,
فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور
ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛
لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
- يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغنيفي حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.
وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelmalik
اختي المفروض في الزواج باخرى ان يكون لهدف سامي وليس مجرد اهواء او متع شخصية، الا في حالة واحدة ان كانت الزوجة مقصرة فذلك شيء آخر. وايضا حري بمن يتزوج ان يفكر في مصلحة عليا، يعني يتزوج بكبيرة او مطلقة او ارملة لانه لا امل لها في الزواج، لا بالصغيرة لاشباع رغباته الجنسية رغم ان زوجته تفعل المستحيل لارضائه، والا على هذا الاساس، فستطالب كل زوجة زوجها العاجز جنسيا او ما شابه بطلاقها وترك فرصة لها للبحث عن زوج بديل، طبعا المراة الفاضلة تفضل الصبر على المطالبة بذلك، والرجل عندما تكون زوجته قائمة بواجبها، فلماذا التفكير بالزواج من قاصر او صغيرة السن ربما لارجاع الشباب المفقود.
اما عن اعتراضك عن مساهمته في تزويج الاخرين، فاطمئني فاصلا من لديه كرامة يفضل ان يظل عازبا على ان يحقق له الاخرون رغبته في الزواج، كما انه لم يقل احد بانه عليه فعل ذلك، ولا اثم عليه ان لم يساعد احدا، لكن من باب اولى عوض انانيته والتفكير فقط في رغباته ان يساهم في تزويج الاخرين او على الاقل يساعدهم ماديا طالما لديه مال وافر لا يعرف كيف يتصرف به. اما عن كون الاعتراض على فرض الله، فلا احد يعترض عليه الا شخص كافر، لكن الله وضع شروطا وضوابط ذكرها لك الاخ ابو الشيماء، كما ان الزواج بالثانية شيء مباح وليس اصلا، من فعل ذلك من اجل المراة يعني تزوجها لكي يتكفل بابنائها او ينقذها من شبح العنوسة فذلك افضل من عدم زواجه بها، اما من فضل ان يكتفي بزوجة واحدة على ان يتزوج باخرى صغيرة وجميلة رغم قدرته المادية فذلك افضل له وهو ماجور على صبره على زوجة واحدة .
|
راجع مشاركتى جيدا فليس لدى أى إعتراض على المساهمة فى تزويج الأخرين والمساعدة فى ذلك
والمساعدة والرفض ترجع للأشخاص نفسهم هناك من يقبل وهناك من يرفض .
ولكل رأيه الذى يراه ويؤمن به.