رد: استشارة
الاصل هو ان تفي بنذرك، فأنت نذرت شيئا ليست فيه معصية لله، فلو نذرت مثلا انك ان نجحت لن تزوري جدتك مثلا، ففي هذا معصية ولا يجوز ان تفي في هذه الحالة، لان قطع الرحم فيه معصية كبيرة، لكن بما انك نذرت ان تتصدقي بملبغ من المال، فهذا ليس فيه مخالفة شرعية، بل هو شكر ونذر في نفس الوقت، فيجب الوفاء بالنذر.
|