[quote=حنين*;904989]السلام عليكم
من المعروف ان الوشم حرام اذا كانت الفتاة تريد الحسن والجمال وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام
ولكن اذا كان هذا الوشم من اجل اصلاح تشوه في الجسم فهل يجوز
فلقد سمعنا مرارا وتكرارا ان التجميل اذا كان لتغيير الخلقة يكون حرام واذا كان من اجل اصلاح تشوه واعادة الأنسان الى خلقته الأصلية فهو مشروع
لي صديقة عزيزة أصابها من أذى الحروب وكان ان احترق شئ من صدرها او الأصح الجزء الملون من الصدر وهي تريد الزواج واخبرها طبيب التجميل ان تلجأ الى الوشم لكي تعدل وتقوم المكان المشوه وفعلت ذلك وسألتني عن رأيي وقلت لها لااعتقد انه غير مشروع
لكنها الأن في حيرة من امرها اذا كان حرام فكيف تكفر عن ذنبها هل تزيله بالليزر
ام يبقى على حاله وتستغفر الله وتنسى الموضوع[/quote]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / حنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
الوشم كان يُعرف عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم . وكان تصنعه المرأة بوجهها تقصد به الجمال ، ويعرف باللَّمَى ، فاللمياء عند العرب الحسناء فى أعين الرجال ، وكانت القبائل تصنعه ليتمييز به أفراد كل قبيلة عن الأخرى ، فكانوا يفعلونه بخطوط ذات اتجاهات وأعداد متنوعة .
والوشم فى شريعتنا منهى عنه لأحاديث كثيرة أورد منها مارواه البخارى من حديث أبي جحيفة عن أبيه قال : " لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين " .
والواشمة : التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم أو شئ من سائر البدن ، ثم تحشي بالكحل أو بالنؤور : وهو دخان الشحم حتى يخضر لونه .
واختلف العلماء فى حكمه : فقال بعضهم أن العلة التى حرم لأجلها مرتبطة بقصد الغش والتدليس ، أو الفتنة والإغراء .
وقال البعض بحرمته : لأن فيه تغييرا لخلق الله ، ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به ، ولا تزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات ، ومن هنا حكموا بعدم صحة الصلاة إلا بعد إزالته إن أمكن بدون ضرر .
قلت : بل تصح صلاته وإمامته لغيره ، ولا يُنجس الموشوم ما وضع يده فيه ، فلا يجوز قول من يقول بعدم صحة صلاة المسلم لأجل أن به وشم ، لأن هذا يصطدم بأصول الاعتقاد . ويجب على المسلم أو المسلمة إزالة الوشم بطريقة لا تضر العضو الموشوم ، فإن كانت إزالة الوشم تضره فلا يُزيلها وتصح صلاته وتقبل توبته .
قال الشافعية : هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا ، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته ، وإن لم يُمكن إلا بالجرح ، فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته ، وإذا تابت لم يبق عليها إثم ، وإن لم تخف شيئا من ذلك ونحوه لزمها إزالته ، وتعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة .
وقال الخطيب الشافعى : الوشم - وهو غرز الجلد بالإبرة - حرام للنهى عنه ، فتجب إزالته وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التى تبيح التيمم - بإحداث مرض أو زيادته - فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة .
الخلاصــــــة
مما سبق يتبن لك أختاه أن على السائلة أن تستغفر ربها وتتوب ولا تزيل الوشم لأنه فى مكان حساس لعلها لو أقدمت على إزالته تضررت ضررا بليغا ، وبهذا تفسد ولا تصلح ، وقد جاء الشرع بترك مايضر .
بارك الله فيك