اعلم رحمنى الله وإياك أن الترتيب واجب
و أن العمدة فى هذه المسألة الحديث الذى رو ي
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك "
{ وأقم الصلاة لذكري}
رواه البخاري برقم " 572 "فى كتاب الصلاة باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
ومسلم برقم " 314ـ 684 "في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم 684
واعلم رحمنى الله وإياك أن :
قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت على المسلم واجب أداؤها فور ذكرها سواء فاتت بعذر غير مُسقط لها أو فاتت بغير عذر أصلا .
وذلك باتفاق ثلاثة من أئمتنا واختلف الشافعي فقال سُـنَّة
فقال الأحناف : الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائتة والوقتية لازم فلا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلا
وقال المالكية : يجـب ترتيب الفوائت في نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين : أن يكون متذكرا للسابقة وأن يكون قادرا على الترتيب بأن لا يكره على عدمه
وقال الشافعية : ترتيب الفوائت في نفسها سُـنَّة سواء كانت قليلة أو كثيرة فلو قدم بعضها على بعض صح المقدم على محله .
وقال الحنابلة : ترتيب الفوائت في نفسها واجـب سواء كانت قليلة أو كثيرة فإذا خالف الترتيب كأن صلى العصر الفائتة قل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على محلها كالعصر
قال الإمام ابن تيمية :
واحتج الجمهور بقول النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ من نام عن صلاة أو نسيها فليُصَلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفى لفـظ فإنَّ ذلك وقتها وإختلف الموجِبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت على قولين :
هما روايتان عن أحمد لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب كقول
أبى حنيفة وأصحابه ، والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط
النسيان فيه نزاع نحو هذا
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك فى مثل هذا الوقت هو الواجب .
وأما الشافعى فإذا كان يُجَوِّزُ تحية المسجد فى هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز . والله أعلم .
راجع مجموع الفتاوى
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
وأن يرزقنا الخير كله باتباع سنة حبيبه
المصطفى صلى الله عليه وسلم
اللهـــــــم آمـــــــــــين