اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زارع المحبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندما تقرأ هذا الموضوع لا تستغرب , فلكل بلد عاداته.
قال الزوج لزوجته في أول يوم من زواجهما : لا بد عليك إن ترتدي الحجاب , فقد أصبحتِ امرأة[1] .
قالت ولكني غير مقتنعة به ؛ فإن رغبتَ أن ألبسه لك أنتَ (أي من أجلك) فسألبسُه , ولا مانع عندي من ذلك !؟
قال لها : لا تلبسيه من أجلي ؛ فإن كنتِ مقتنعة به فالبسيه من أجل الله الذي فرضه , وإن كنتِ غير مقتنعة به فلستُ أنا من يُشرِّع الشرائع ويضع الفرائض .
فهل هذا الموقف( موقف الزوج ) صحيح أم خطأ ؟
وأيضا موقف الزوجة ؟
دمتم في رعاية الله وحفظه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
[1]) في عرف قريتنا أن البنت لا تلبس الحجاب إلا حين تكون امرأة ؛ وهي تكون امرأة فقط عندما تتزوج .
|
..
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى وبركاته..
أهلا بالأخ الفاضل...
يقول الحق سبحانه : الأحزاب36
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا..
{ وما كان } اعلم أن معناها لا يمكن أن يرد في باب العقل أن مؤمناً أو مؤمنة لا يمتثلان لأمر قضى به الله ورسوله ، وإلا فإن حدث ذلك فهو دليل على عدم إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومع أن الله أعطى الإنسان حرية الأختيار ، لكن هناك فرقاً بين أختيار داخل في التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعله ، وشيء في إيجاد التكليف فليس لهم خيار في الإتيان بشيء من التكليف.
ما رواه الإمام أحمد، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ن وابن ماجه .
عن أم عطية ، رضي الله عنها ، قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر ، والأضحى ، العواتق ، والحيض ، وذوات الخدور . فأما الحيض فيعتزلن الصلاة . وفي لفظٍ المصلى . ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
قلت يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب . قال لتلبسها أختها من جلبابها ) .
قال شوكاني في نيل الأوطار : الجلبابُ بكسر الجيم ، وبتكرار الموحدة ، وسكون اللام . قيل هو الإزار والرداء . وقيل الملحفة . وقيل المقنعة . تغطى بها المرأة راسها وظهرها . وقيل هو الخمار اهـ .
وحتى يعرف القارئ بلغنا الله وإياه المنى ، ، بأن أكثر علماء التفسير صرحوا بأن المرأة يتأكد عليها أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب .
أما كون المرأة يجب عليها أن تستر شعرها ، وذراعيها ، وساقيها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب ، فهذا قد أجمع العلماء عليه ، سلفاً وخلفاً، قديماً وحديثاً .
وأيضاً إذا خيف من الفتنة ، فقد أجمع العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها ، وجميع بدنها.
قال تعالى .
.{وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
فأعتقد جازما أن كلا الزوجين على خطأ،لأن عليهما الإمثتال لله ولرسوله،وليس للعرف أو غيره لأن السنة في الإتباع وليس في الإبتداع
والله هو الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.