عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 20-03-2012, 03:10 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,541
افتراضي رد: هل يجوز ذلك ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي السائلة ( أم إسراء )

سأقسم الرد إلى ثلاثة أقسام بناءًا على إحتواء الموضوع على ثلاثة أمور يجب إيضاحها.

الأول: هل يجوز إستعمال موانع الحمل بدون علم الزوج ؟


مما ينبغي أن يعلم أن الأصْل أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْحَقَّ فِي إِنْجَابِ الأْوْلاَدِ ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَيَّ وَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الْحَمْل إِلاَّ بِإِذْنِهِ . ينظر : " الموسوعة الفقهية " (3/156) .

قال ابن نجيم الحنفي :
" وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَدُّ الْمَرْأَةِ فَمَ رَحِمِهَا كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِمَنْعِ الْوَلَدِ حَرَامًا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ ، قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ". انتهى من " البحر الرائق " (3/215) .

وقال ابن مفلح الحنبلي :
" وَلَهَا شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ ... وَقَالَ الْقَاضِي : بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ : وَالزَّوْجَةُ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا ". انتهى من "الفروع " (1/392).
قال المرداوي : " وهو الصواب ". انتهى من " الإنصاف " [1 /272] .

وقال البهوتي الحنبلي :
" وقَالَ الْقَاضِي : لَا يُبَاحُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ، ". انتهى من "كشاف القناع " [2 /96] .

ولكن إذا وجد عذر ظاهر للزوجة في عدم الإنجاب ، كأن يكون الحمل يسبب لها ضرراً واضحاً بشهادة الأطباء الثقات ، ففي هذه الحال ، يسقط حق الرجل في الاستئذان ، لأن مصلحة المرأة في الحفاظ على صحتها ، مقدمة على مصلحة الرجل في الإنجاب .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ) . رواه ابن ماجه (2340) وحسنه النووي في كتابه " الأذكار صـ 502.

بل قد أجاز العلماء للمرأة الحامل إسقاط الحمل ما دام في الأيام الأولى ، إذا كان سيترتب عليه ضرر بصحتها.

وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : أنا متزوجة ، وزوجي يرفض أن آكل حبوب منع الحمل ، حيث لا يحس بالتعب الذي ألاقيه ، أنا متضررة ، وقد أكلت حبوب منع الحمل دون علم زوجي ، هل في ذلك حرج ؟.
فأجاب الشيخ : " إذا تيسر تركها فهو أحوط ، أما إذا كان الضرر عظيماً ، والمشقة كبيرة ، فلا بأس ، وإلا فتركها أحوط ، وطاعة الزوج واجبة ، إلا إذا كان الضرر كبيرا ويشق عليك ؛ لقول الله سبحانه : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (21 /183).

والأولى لك أن تحاولي مع زوجك ليتم الأمر بتفاهم واتفاق بينكما ، وعلى الرجل أن يراعي وضع زوجته وحالتها الصحية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثراً غير معتاد في حملها : أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل ، أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع الحمل رأفةً بها ، ورحمةً بها ، حتى تنشط وتقوى على ذلك ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.95 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (3.93%)]