عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 20-03-2012, 02:32 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,541
افتراضي رد: كفارة الطواف للحائض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عزيزتي السائلة:

أولا :
لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ، ولا أن تطوف بالكعبة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل دخول مكة في حجة الوداع : (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري (1650) ومسلم (1211) .
والله تعالى أحق أن يستحيى منه ، فلا يجوز للحائض الطواف بالبيت بدعوى أنها استحيت أن تخبر أهلها .


ثانياً :
إذا طافت المرأة وهي حائض فطوافها غير صحيح ، وعمرتها لم تتم ، وهي باقية على إحرامها حتى تتم عمرتها ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل.


سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله :
هناك امرأة طافت حول الكعبة وهي حائض ، ولم تخبر والدها وأهلها بذلك وأكملت عمرتها ، فما عليها ؟
فأجاب :
"طواف العمرة ركن ، وهي الآن على إحرامها تماماً ، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام حتى تتم العمرة .

وفقنا الله وإياكم لكل خير ، وفقهنا وإياكم في دقائق ديننا الحنيف.
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.63 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.00 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.65%)]