
09-03-2012, 01:08 AM
|
 |
مراقب الملتقيات
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,416
الدولة :
|
|
رد: هام أريد معرفة آراءكم -خبر جميل-الكل يدخل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
الأخت الفاضلة..
قولك..
اقتباس:
هل منعهم هو حكم شرعي او قانوني
|
***
أولا ..
المسألة فيها خلاف فإن ذكرتها يطول الموضوع ..كثيرا ..لكن اتفق العلماء على حرمة المشرك أو الذمي من دخول الحرم..
نعلم جيدا أنه..
لا يخلو عصر من العصور، ولا زمان من الأزمنة؛ إلا ويوجد فيه كفار يدخلون بلاد المسلمين؛ على اختلاف طبقاتهم وحاجاتهم وأغراضهم من ذلك، سواء كان هذا الدخول مؤقتاً عارضاً، كالزيارة أو التجارة أو السياحة أو العمل، ونحو ذلك، أو مؤبداً دائماً لغرض السكنى والإقامة، فبين العلماء أقسام هذا الدخول وأنواعه، ومن ذلك دخول جزيرة العرب على سبيل العموم، والحرم المكي على سبيل الخصوص. وانظر تفسير البغوي واللباب لابن عادل الدمشقي الحنبلي عند آية التوبة: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس...".
باختصار..
اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ على أنه لا يجوز للكفار الاستيطان في حرم مكة؛ لاتفاقهم على أنه لا يجوز للكفار الاستيطان في جزيرة العرب؛ لعموم الأدلة الواردة في الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وشهرتها تغني عن ذكرها، وقد مضى في كلام صاحب اللباب بعضها، وسيأتي بعضها.
**
في الموسوعة الفقهية الكويتية: (25/125): "سكنى أهل الذمة مع المسلمين إن كانت في جزيرة العرب فلا تجوز باتفاق" اهـ
**
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص 319): "ويمنعون من المقام في الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وينبع وفدك ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"، والمراد حرم مكة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" متفق عليه، ولمسلم: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما"اه
ـ
قال الإمام الشافعي في الأم (4/188): "وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا ؛ كان لهم بها مال أو لم يكن, وإن غُفل عن رجل منهم فدخلها فمرض أخرج مريضا, أو مات أُخرج ميتا, ولم يدفن بها" اهـ
وفي المغني لابن قدامة (9/286): " فأما الحرم , فليس لهم دخوله بحال. وبهذا قال الشافعي... فإن أراد كافر الدخول إليه, منع منه. فإن كانت معه ميرة أو تجارة, خرج إليه من يشتري منه, ولم يترك هو يدخل. وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم, خرج إليه من يسمع رسالته, ويبلغها إياه. فإن قال: لا بد لي من لقاء الإمام ـ وكانت المصلحة في ذلك ـ خرج إليه الإمام, ولم يأذن له في الدخول. فإن دخل الحرم عالما بالمنع عزر, وإن دخل جاهلا نهي وهدد. فإن مرض بالحرم أو مات, أخرج ولم يدفن به; لأن حرمة الحرم أعظم.... وإن دفن, نبش وأخرج, إلا أن يصعب إخراجه; لنتنه وتقطعه. وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض, فالصلح باطل" اهـ
****
وختاما أقول والله هو الموفق...
لا يدخل الحرم إلا مسلما
فرغم أن باقي النصرانيات تملن إلى الإسلام لا يجب شرعا أن يدخلنه تحت ذريعة تحبيبهن للإسلام....لا..فالمفسدة هنا أكبر من المصلحة الراجحة
وعليهن أن يعلمن أن لله تعالى حرمات لا تنتهك فسواء أسلمن أم لم يسلمن لن يغنين من الله شيئا.
****
بالنسبة لمساعدة الاخت الكريمة الفليبينية سوف أراجع بعض شيوخي مع شيء من أفكاري وسوف أعود للموضوع بإذن الله تعالى
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين.
|