عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 08-02-2012, 10:37 PM
الصورة الرمزية أبو الشيماء
أبو الشيماء أبو الشيماء غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,416
الدولة : Morocco
افتراضي رد: أفيدونى بارك الله فيكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

--------------

إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريسهن وتعليمهن ، إما لعدم وجود
المعلمة
، أو لكونه مجودا متقنا ، يعلمهن أحكام التلاوة ، فلا حرج في ذلك إذا روعيت
الضوابط التالية :
1- أن يكون تدريسه لهن من وراء حجاب .
2- أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن .
3- أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط .
4- أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن
5- ينبغي أن يكون المعلم كبير السن ، متزوجا ، معروفا بالصلاح
والاستقامة

وينبغي التنبه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي
العلماء ، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول .

قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15) : " وصوتها - أي الأجنبية - ليس بعورة ، قال في الفروع وغيره : على الأصح ،
ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ ، خشية الفتنة " انتهى .
وقال في "مغني المحتاج" من فقه الشافعية (4/210) : " وصوت المرأة
ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة " انتهى .
-----------
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) : "
أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من
المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس
أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .

ثانيا :
لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن
يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة
، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل .
ثالثا :
لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة
بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي
معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول
بتحسين الكلام وتليينه
" انتهى .
والله أعلم .
-----------------
إذا علمت ذلك، فاعلمي رحمك الله أنّ المنع والحرمة لا يكون إلا في الأحوال التالية:

أولاً: عند الإخلال بأحد الضوابط الشرعية (عدم التزام الحجاب، أو في حال تغني المرأة بالقرآن فإن ذلك يعتبر من الخضوع بالقول وإلى ما ذلك)

ثانياً: عند عدم أمن الفتنة (وهو أمر نسبي لذا ينصح أهل العلم أن يكون المعلم شيخاً ورعاً)

ثالثاً: في حال وجود مفسدة متحققة عملاً بقاعدة درء المفاسد وسد الذرائع، والقول بالمنع من باب درء المفاسد يكون على حسب ما يراه المفتي وباعتبار مكان حدوث الفتوى، وعليه لا يعمم القول بها في كل الأقطار والأمصار.

والله أعلم وأحكم

__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام.
والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين.


رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.94 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.03%)]