رابعا" : الاختلاف في المراد من النص وتفسيره
كاختلافهم في معني القرء الوارد في قوله تعالي ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
حيثفسره بعض العلماء بالطهر وفسره آخرون بالحيض وهو بالاشك خلاف جوهري يترتب عليه أمور كثير منها :
• زمن انتهاء العدة : فعلي القول الاقراء هو الأطهار : تنتهي عدتها اذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة ، وعل القول بانها الحيض : لاتنتهي عدتها حتي تدخل في الطهر الرابع
• حل الزواج : فعلي الرأي القائل الاقراء هو الاطهار : فانها اذا طعنت في الحيضة الثالثة حل الزواج من زوج آخر وصح العقد وعلي الرأي القائل الاقراء هو الحيض فلايحل ولايصح العقد مالم تنته من الحيضة الثالثة
• حق الارث في المطلقة رجعيا" : علي الرأي القائل الاقراء هو الطهر : فان حق الارث من الزوج يسقط بمجرد طعنها في الحيضة الثالثة ،وعلي الرأي القائل الاقراء هو الحيض فيبقي حق الميراث للزوجة من زوجها حتي تنتهي من الحيضة الثالثة
خامسا" : الاشتراك في اللفظ :
اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر
وقد استعمل القرآن الكريم والسنة النبوية ألفاظا" مشتركة فكان ذلك سببا" من أسباب الاختلاف ومنها علي سبيل المثال :
يقول تعالي : ( ولاتنكحوا مانكح اباؤكم من النساء الا ماقد سلف ) فالنكاح من الألفاظ المشتركة يطلق علي العقد تارة ويطلق علي الوطء تارة ويطلق علي العقد والوطء تارة أخري ، وقد استعمله المشرع بهذه المعاني الثلاثة :
• فمن استعماله بمعني العقد : قوله تعالي ( ياأيها الذين آمنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )
• ومن استعماله من بمعني الوطء : قوله تعالي ( وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح )
• ومن استعماله بمعني العقد والوطء : قوله تعالي ( فان طلقا فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا" غيره )
وترتب علي الاشتراك في اللفظ – النكاح- هنا الخلاف المشهور بين الفقهاء : هل الزنا يتعلق به تحريم النكاح ؟؟؟ وهل اذا زني رجل بامرأة مثلا" هل تحرم عيه ابنتها ؟
قال الحنفية : الوطء الحرام يحرم الحلال
وقال غيرهم : الوطء الحرام لايحرم الحلال
وسبب اختلافهم في هذا هو المقصود من النكاح
سادسا" : تعارض الأدلة :
اعلم عفا الله عنا وعنك أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة الشرعية لأنها كلها ترجع الي مصدر واحد هو الله تعالي سواء أكانت واردة في القرآن الكريم أم كانت واردة في السنة المطهرة وصدق الله القائل ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )
الا انه من المسلم به أن نري بعض النصوص قد طرأ عليها بعض العوامل فتظهر للرائي وقد حدث بينهما من التعارض الظاهري مايجعل المجتهد يقف أمامها مرجحا بعضها علي بعض بحسب مايظهر له من أدلة أخري وقد كان للتعارض بين الأدلة أثر كبير في الاختلاف بين الفقهاء في الفروع والمسائل نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر:
نكاح المحرم بالحج أو العمرة
رجوع الوالد في هبته لولده
ونعالج الأولي علي سبيل التوضيح وضرب المثل
روي مسلم في صحيحه حديث ( لاينكح (بالكسر) المحرم ولا ينكح (بالضم ) ) بينما روي البخاري أن ابن عباس قال ( تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم )
فاحتج المالكية والشافعية واحمد بحديث مسلم وقالوا : لايصح نكاح المحرم
واحتج الحنفية بحديث البخاري وقالوا : يجوز نكاح المحرم .
وبالله التوفيق
سادسا" : عدم وجود نص في المسألة :
من الثابت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رحل عنا وهناك بعض من المسائل التي لم ينص علي حكمها فانصوص محدودة والمسائل كثيرة ومتنوعة ولقد كان لظاهرة عدم وجود النص أثر كبير في اختلاف الصجابة علهم الرضوان ومن جاء بعدهم في عديد من المسائل الفقهية نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر :
*قتل الجماعة بالواحد
*ميراث الجد مع الخوة
ونناقش الأولي زيادة في الفائدة والبيان
قتل الجماعة بالواحد :
كما حدث في حادث قتل طفل صنعاء في زمن عمربن الخطاب وقد كان اشترك في قتله ثلاثة رجال وامرأة فكتب يعلي بن أمية –أمير صنعاء – الي عمر بشأنهم فكتب اليه عمر بقتلهم جميعا" وقال : والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين .
ووافق عمر في هذا الحكم علي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وغيرهم
وخالف في ذلك ابن الزبير فقضي بالدية والزهري وابن سيرين والظاهرية
تم بحمد الله وبالله العظيم نتأيد
كتبه
أخوكم ومحبكم في الله
ابن حزم الظاهري