
14-10-2011, 06:11 PM
|
 |
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,541
|
|
رد: الدرس السادس من دروس فقه العبادات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير العتيبي
2- القطة من فصيلة النمور ولكن حكمنا بجواز إستعمال جلدها لثبوت النص ، وكل ما يقاس عليها فقط سؤره طاهر مثل الفأر.
تنحت هنا لجين مافهمت ممكن تشرحينها من جديد شرحاَ وافيا كعادتك
|
بسيطة حبيبتي.
شوفي ، القاعدة تقول:
يحرم أكل الحيوانات التي لها ناب يفترس به ، لقول ابن عباس رضي الله عنه : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .
طيب ، القطة في الأصل تدخل تحت هذه القاعدة لأن لها ناب تفترس به ولكن حكم الحنابلة بجواز إستعمال جلدها لثبوت النص ، يعني هناك دليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به القطة من القاعدة ، فقط من أجل ثبوت النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام خرجت القطة من القاعدة .
إلى هنا واضح عيني؟
طيب الجزء الثاني يقول: كل ما يقاس على القطة سؤره طاهر.
الدكتورة عندما شرحت هذه النقطة قالت مثل الفأر ، سؤره فقط هو الطاهر.
يعني لو مرالفأر وشرب من لماء الذي يتوضأ به شخص ما ، يكمل وضوؤه لأن سؤر الفأر يعني لعاب الفأر طاهر ، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن نستخدم جلد الفأر ، لآ.
فقط سؤره طاهر .
أتمنى تكون النقطة صارت واضحة يا حلوة؟
الله يوفقك .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
|