السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختى بحثت فى اسئلتك وآتيت بالفتاوى التى وجدتها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزهراء M
اولا :هل الكحل الطبيعي حراااااام ؟؟؟
|
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟
ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ...) " انتهى .
والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبدو بالكحل أمام الرجال الأجانب ، لأنه من الزينة المأمور بسترها ، فإن كان خروجها من منزل إلى منزل ، بحيث لا يراها أجنبي ، فلا حرج عليها في وضع الكحل حينئذ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه : أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية ، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها ؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم ، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي " انتهى من "أضواء البيان" (6/200) .
والأصل أن تستر المرأة وجهها كله ، لكن أبيح لها أن تكشف عينيها لتتمكن من الرؤية بهما ، بشرط ألا يكون في إبداء العينين فتنة ، لوجود الكحل ، أو اتساع فتحتي نقابها .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزهراء M
تالتا:هل البنطلون حلال و لا حرام اذا كان قدام النسوان بس ؟؟؟
|
السؤال:
ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.
[ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]
ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء؛ لأنه انتشر في هذه الأزمنة؟
ننصح أن لا يلبس البنطلون؛ لأنه من لباس الكفرة، فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة، بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار ولا بالرجال، ولا تلبس ملابس الشهرة.
أسئلة موجهة إلى سماحة
الشيخ عبد العزيزبن باز رحمه الله
يا فضيلة الشيخ
نحن في أمس الحاجة إلى إجاباتك على استفساراتنا عن أمور تهمنا في ديننا ، لذا أرجو منك المرور كل ما سنحت لك الفرصة للإجابة ولك الأجر من الله تعالى .
سؤالي : ما حكم لبس البنطلونات بالنسبة للنساء سواء في البيت أو في خارجه ؟ وهل يدخل ضمن التشبه بالرجال ؟

الجواب/ بالنسبة لِلبس البنطلون ، أو الملابس الضيقة عموما ، والتي تَصِف شيئا مِن تقاطيع الجسم لا يجوز لبسها لعدة اعتبارات :
أولاً : أن هذا النوع من اللباس هو في حقيقته من اللباس الكاسي مِن وَجه ، والعاري مِن وَجه آخر .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صِنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤسهن كأسنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم .
وفي الحديث الآخر : سيكون في آخر أمتي رجالٌ يركبون على السروج كأشباه الرجال . ينـزلون على أبواب المسـاجد . نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف . اِلْعَنُوهنّ فإنهن ملعونات . رواه الإمامُ احمد وغيره .
ثانياً : لِمَا فيه من التشبه بالكفار ؛ لأن هذا النوع من اللباس لم تعرفه بلاد المسلمين إلاَّ بعد دخول العدو المُحتـلّ . وقد قال صلى الله عليه وسلم : مَن تَشبّـه بِقَومٍ فهو منهم . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
ثالثاً : فيه تَشَـبُّـه بالرجال ، وإن كان في الأصل أن لباس الرجل والمرأة يُشترط فيه أن لا يكون ضيقاً .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، كما عند البخاري . وَلَمّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس الـنّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لِبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني .
ويندرج تحت هذا الحديث لبس عباءة الكتف للمرأة . إذ من المعلوم أن الرجل يلبس العباءة على كتفه والمرأة تلبسها على رأسها لأنه أستر لها .
ومن شروط لباس المرأة أن لا يَشِفّ عَمَا تحته ، ولا يَصِف حجم الأعضاء .
قال أسامة بن زيد رضي الله عنه : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْهَا فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره .
وروى نحوَه أبو داود عن دِحية الكلبي رضي الله عنه . وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يَشِفّ يَصِف .
وعليه فلا يجوز لبس البنطلون ولا العباءة على الكتف ؛ لأنها تَصِف حجم عظام المرأة ، ويَصِف البنطلون حجم العورة . ويُمْنَع من لبس البنطلون حتى في أوساط النساء وعند المحارم .
إلا أن للزوجة أن تلبس ما شاءت أمام زوجها إذا لم يوجد محارم أو أقارب للزوج ، إلا إن أدّى ذلك إلى التهاون في لبس مثل هذه الملابس فيما بعد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد