الحديث رقم 99

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول
للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 99
" إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 155 :
أخرجه أبو داود ( 2082 ) والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد ( 3 / 334 , 360 ) , عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها " .
والسياق لأبي داود , وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
قلت : ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس وقد عنعنه , لكن قد صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد , فإسناده حسن , وكذا قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 156 ) , وقال في " التلخيص " : " وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن , وقال : المعروف واقد بن عمرو " .
قلت : رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق " .
أقول : وكذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخرى فقالا : " واقد بن عبد الرحمن " , وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافاً لمن قال : " واقد بن عمرو " وهم أكثر , وروايتهم أولى , وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم , أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول . والله أعلم .
فقه الحديث :
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , وأيده عمل راويه به , وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله , وكفى بهما حجة , ولا يضرنا بعد ذلك , مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد , وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة , لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
( فائدة ) :
روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , ( فقيل له : إن ردك , فعاوده ) , فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . وهذا يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه والكفين " .
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) : " وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . وعن أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
والثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! "
قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , وتطبيق الصحابة له والله أعلم .
وقال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) : " ووجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالباً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً , إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور , ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه , ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد , فإذا به يقول ( ص 43 ) : " فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه , إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه , ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث , وهو لم يصنع شيئاً من ذلك , بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة , فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً , والواقع خلافه كما ترى , فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته , كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه إلى نكاحها " , فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط , ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " وإن كانت لا تعلم " .
وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم , عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم , ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله , فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها , أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين , ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم , فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?! وعهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتباعاً للسنة الصحيحة , ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة , وقول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها , فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق . تورعاً منهم , زعموا , ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , وبين أهلها بثياب الشارع !
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليداً منهم لأسيادهم الأوربيين , فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع , والمصور رجل أجنبي عنهن , وقد يكون كافراً , ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن , ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , وتظل صور بناتهم معهم , ليتغزلوا بها , وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى
|