
01-09-2011, 08:05 PM
|
 |
عضو مبدع
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2010
مكان الإقامة: مصراوى
الجنس :
المشاركات: 895
الدولة :
|
|
الحديث رقم 89

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول
للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 89
" إن أول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء - يعني الخمر - , فقيل : كيف يا رسول الله , وقد بين الله فيها ما بين ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسمونها بغير اسمها " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 134 :
رواه الدارمي ( 2 / 114 ) : حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن " عائشة " قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
قلت : وهذا سند حسن , القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق - ثقة أحد الفقهاء في المدينة , احتج به الجماعة .
وأبو وهب الكلاعي اسمه عبيد الله بن عبيد وثقه دحيم .
وقال ابن معين : لا بأس به .
ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي , وثقه جماعة من كبار الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما , وضعفه آخرون .
وتوسط فيه أبو حاتم فقال : " كان صدوقا حسن الحديث " .
قلت : وهذا هو الراجح لدينا , وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم " . وزيد بن يحيى , هو إما زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي , وإما زيد بن أبي الزرقاء يزيد الموصلي أبو محمد نزيل الرملة , ولم يترجح لدي الآن أيهما المراد هنا , فكلاهما روى عن محمد بن راشد , ولكن أيهما كان فهو ثقة .
وقد وجدت للحديث طريقا أخرى , أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 225 / 1 ) وابن عدي ( ق 264 / 2 ) عن الفرات بن سلمان عن القاسم به , ولفظه : " أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له : الطلاء " .
ثم رواه ابن عدي عن الفرات قال : حدثنا أصحاب لنا عن القاسم به . و قال : " الفرات هذا لم أر المتقدمين صرحوا بضعفه , وأرجو أنه لا بأس به , لأني لم أر في رواياته حديثا منكراً " .
قلت : وقال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 80 ) : " سألت أبي عنه ? فقال : لا بأس به , محله الصدق , صالح الحديث " .
وقال أحمد : " ثقة " . كما في " الميزان " و " اللسان " .
قلت : فالإسناد صحيح , ولا يضره جهالة أصحاب الفرات , لأنهم جمع ينجبر به جهالتهم , ولعل منهم أبا وهب الكلاعي فإنه قد رواه عن القاسم كما في الطريق الأولى , فالحديث صحيح . وقول الذهبي في ترجمة الفرات : " حديث منكر " منكر من القول , ولعله لم يقف على الطريق الأولى , بل هذا هو الظاهر . والله أعلم .
والحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير " , لا في باباً " إن " ولا في " أول " وإنما أورد فيه ما قد يصلح أن يكون شاهداً لهذا فقال ( 1 / 274 / 2 ) : " أول ما يكفأ أمتي عن الإسلام كما يكفأ الإناء , في الخمر . ابن عساكر عن ابن عمرو " .
ثم رأيته في " تاريخه " ( 18 / 76 / 1 ) عن زيد بن يحيى بن عبيد حدثني ابن ثابت ابن ثوبان عن إسماعيل بن عبد الله قال : سمعت ابن محيريز يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول فذكره وزاد في آخره " قال : وقلت ( لعله . وقطب ) رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد .
وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر عن عائشة , يأتي في الذي بعده .
( الطلاء ) قال في " النهاية " : " بالكسر والمد : الشراب المطبوخ من عصير العنب , وهو الرب " .
ثم ذكر الحديث ثم قال : " هذا نحو الحديث الآخر : سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها . يريد : أنهم يشربون النبيذ المسكر , المطبوخ , ويسمونه طلاء , تحرجاً من أن يسموه خمراً " .
وللحديث شاهد صحيح بلفظ : " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه , ( وفي رواية ) : يسمونها بغير اسمها " .
يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى
|