الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن حقوق الزوجة المادية على زوجها إذا طلقها تتلخص في أمور :
الأول : المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله سبحانه وتعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين ) [ البقرة : 226] وقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة : 241] .
الثاني : مؤخر الصداق إن كان لها مؤخر صداق عنده لأنه دين لها في ذمته فعليه أن يؤديه لها عند الفرقة .
الثالث : النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية لأنها في تلك الفترة لها حكم الزوجة لإمكان ارتجاعه لها في أي حين ما دامت في عدتها الرجعية.
وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، لقول الله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [الطلاق:6]
كما أن للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [الطلاق:6]
ثم إن كان الطلاق بطلب من الزوجة اختيارا منها وليس بسبب ضرر يلحقها من الزوج، ففي هذه الحالة للزوج أن يشترط لطلاقها أن تسقط عنه هذه الحقوق كلا أو بعضا على سبيل المخالعة .
والله أعلم
------------
ما هي الشروط التي يتكلفها الزوج إذا طلق زوجته وهي حامل؟ وهل المنزل من حقها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
:
فطلاق الزوجة الحامل تترتب عليه عدة أمور
:
. -1وجوب نفقتها مدة العدة وتنقضي عدتها بوضع حملها.
.2وجوب بقائها في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنقضي عدتها. وراجع في ذلك الفتويين:
24185، 35268.
. 3والمتعة وهي مال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة ويكون بحسب حاله غنى وفقراً، كما تقدم في الفتوى رقم: 97901.
- 4وجوب نفقة المولود وسكناه فإن كان ذكراً وجبت له النفقة والسكنى حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب، وإن كان أنثى استمرت لها النفقة والسكنى حتى تتزوج، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 25339.
. 5دفع مؤخر الصداق إذا كان قد بقي في ذمته منه شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 31334. أما المنزل فليس من حقها إذا لم يكن ملكاً لها، وقد علمت أن من حقها ومن واجبها البقاء فيه حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ... {الطلاق:1}.
والله أعلم