عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 24-08-2011, 03:11 AM
أبو الفوز أبو الفوز غير متصل
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 427
الدولة : Morocco
افتراضي رد: حزب النور؛ بين الإسلام والجاهلية الأوربية للشيخ؛ أبي نزار، أحمد عشوش

وقد جاء في الإعلان الدستوري الآتي :
مادة 19 "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
مادة 24 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة. [الإعلان الدستوري الجديد 2011].
فإذا أخذنا في الإعتبار المادة الثالثة من الدستور المصري والتي قد جاءت بنصها في الإعلان الدستوري الجديد تحت عنوان:
مادة 3 "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية".
هذا هو نص الإعلان الدستوري وهو ذاته نص الدستور إلا أن الدستور زاد جملة "على الوجه المبين في الدستور".
فهذا هو الدستور وهذا هو الإعلان الدستوري أضعه بين أيديكم وأيدي كل المسلمين ينادي بأن المبدأ هو سيادة القانون لا سيادة الشريعة الإسلامية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فلا يمكن التجريم والعقاب بنص شرعي، إذ هذا محال بنص الدستور كما ترون والقوانين تصدر وتنفذ باسم الشعب فلا مكان للشريعة نهائياً وهذه النصوص الدستورية هي الملزمة ولا إلزام للمادة الثانية من الدستور إطلاقاً وإليكم الدليل القاطع:
فقد نص القانون المدني في المادة الأولى على ترتيب مصادر التشريع فقال:
(باب تمهيدي- أحكام عامة- الفصل الأول- القانون وتطبيقه)
1- القانون والحق
مادة 1- (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. [القانون المدني صـ2].

فهذا هو الواقع الحقيقي للمادة الثانية للدستور لا قيمة لها مطلقاً في عرف الدستور والقانون حيث نص الدستور على أن المبدأ هو سيادة القانون، ونص القانون المدني على أن القوانين الوضعية التي شرعتها المجالس النيابية هي التي تسري على جميع المسائل التي تتناولها نصوص القانون في لفظها وفحواها فالقانون هو السيد ثم رتب المصادر بشرط ألا يوجد نص من القانون الوضعي، فإذا وجد نص من القانون الوضعي فلا مكان للترتيب، إذاً الترتيب يأتي في حال عدم وجود نص من القانون الوضعي، والقانون لم يترك شئ بغير نصوص ولكن على سبيل الفرض فإذا لم يوجد نص في القانون الوضعي حكم القاضي بالعرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية لا بالشريعة فصار الترتيب على النحو الآتي:
1-القانون الوضعي.
2- العرف.
3- مبادىءالشريعة الإسلامية لا الشريعة.
4- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

وبين القانون المدني أنه لايمكن إلغاء أي نص من القانون الوضعي إلا بتشريع لاحق من المجلس النيابي أو أن ينظم الموضوع المتعلق بالقانون من جديد، فلا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بأي حال مع وجود الدستور والقانون الوضعي.

تقول المادة الثانية من القانون المدني "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاء أو يشتمل علي نص يتعارض مع النص التشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" [القانون المدني صـ2].

فهذه المواد الدستورية والقانونية مانعة منعاً تاماً لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن تطبق الشريعة نهائياً إلا إذا تم إلغاء المواد التي ذكرتها من الدستور والقانون، وهذه المواد الدستورية والقانونية هي تمثيل حقيقي للجاهلية الغربية الأوربية، وعلى الشيخ برهامي ودعاة حزب النور أن يلتزموا الفرقان الأسلامي الذي يفرق بين الحق والباطل بين الإسلام والجاهلية بين الإيمان والكفر لا أن يخادعوا المسلمين بنص المادة الثانية من الدستور التي تفصل الدين عن الدولة، وتجعل من الشريعة لفظاً هلامياً لا ينتج أي أثر في الواقع وهذا بذاته جريمة في حق الإسلام والمسلمين، لأن الواجب علي الشيخ برهامي وحزبه هو البيان وإظهار الحق وفضح الباطل وإفساد مكر العلمانيين في الصياغات القانونية الخادعة، فكيف غفل الشيخ برهامي وحزبه عن بيان هذه النصوص الدستورية والقانونية الكفرية باعتراف الشيخ برهامي نفسه. فنحن إذا دعونا الناس إلى ماذا ندعوهم ؟ أندعوهم إلى المادة الثانية والتي صاغها علماني عتيد كاره للإسلام ينادي فيها بفصل الدين عن الدولة ويجعل من الشريعة مسخاً لا حقيقة له، فلقد استماتت الدعوة السلفية في دعوة الناس إلى المادة الثانية فأكدت بذلك خطة العلمانيين في فصل الدين عن الدولة وإن لم تقصد لكن هذه هي الحقيقة فخدعوا جماهير المسلمين وحرفوهم عما كان ينبغي عليهم، فلقد كان على الدعوة السلفية وحزب النور أن يدعوان جماهير المسلمين إلى الآتي:

1- إلغاء المواد الدستورية والقانونية المنادية بسيادة القانون الوضعي والمانعة في الوقت ذاته من تطبيق الشريعة الإسلامية.
2- إلغاء المواد الدستورية والقانونية المانعة من العمل السياسي على أساس ديني فكان لابد من الدعوة إلى أن يكون العمل السياسي على أساس إسلامي يستند إلى الكتاب والسنة.
3- أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من بيان الحق الذي هو فرقان بين الحق والباطل، كان ولابد من دعوة الناس إلى بديل إسلامي واضح، وكان ينبغي على حزب النور أن يتبنى بديلاً إسلامياً واضحاً بيناً بعيداً عن الكلمات المطاطة والنصوص فارغة المضمون التي تؤدي للعلمانية أكثر مما تؤدي للإسلام، فكنا نتمنى أن نقرأ في برنامج الحزب الواجبات التي يمليها علينا الدين مثل أن يقول:
* جمهورية مصر العربية دولة إسلامية نظامها يقوم على الشريعة الإسلامية وحدها وعلى أساس عدالة الإسلام، والشعب المصري جزء من العالم الإسلامي يعمل على تحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة.

* مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد لأنها تفي بالحوادث إما نصاً وإما قياساً، واللغة العربية هي لغتها الرسمية.
* السيادة لله وحده –سبحانه وتعالى-، وهو –سبحانه وتعالى- المشرع فلا مشرع غيره –سبحانه–، والشعب ملزم بالشريعة ويدافع عنها، وأهل الذمة يوفى لهم بالذمة متى التزموا أن يكونوا أهل ذمة.
* مصر دولة إسلامية يقوم النظام السياسي فيها على الشريعة الإسلامية، ولا يسمح فيها بالتحزب على غير الحق ونصرة الإسلام، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي مخالفاً للشريعة الإسلامية، كما يحظر حظراً تاماً إنشاء أحزاب كفرية كالشيوعية والليبرالية الإباحية وغيرهما من مذاهب الكفر والإباحية.
* المسلمون سواء تتكافأ دمائهم وهم يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ولا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح وليس الكافر كالمسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكنه لا يظلم ذمي طالما وفى بذمته.
* سيادة الشريعة الإسلامية أساس الحكم في الدولة.
* تخضع الدولة للشريعة الإسلامية ويلتزم القضاء أحكام الشريعة الإسلامية في قضاءه، واستقلاله وحصانته من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية مالم يستوجب القاضي العزل.
* لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي إسلامي، ومن ارتكب جريمة فعليه جرمه.
* أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة لكل المسلمين ومن يمتنع عن تنفيذها وتعطيلها يعرض نفسه للعقاب الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية من قتال الممتنعين عن الشرائع إذا كانوا جماعة وإذا كانوا أفراداً يعزرون أو يقاتلون على التفصيل الذي جاءت به الشريعة.
* تسري نصوص الشريعة الإسلامية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
* لا يجوز الإحتكام إلى غير الشريعة الإسلامية فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد –صلى الله عليه وسلم– كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر بالله وارتد عن ملة الإسلام وناله العقاب.

كان ينبغي أن يكون هذا هو البرنامج مع أنني أعلم أن هذه البنود الإسلامية هي بمثابة قنابل سياسية عند العلمانيين والإباحيين والشيوعيين، ولكن لا عبرة بهذا لأنهم ملزمون بالشريعة وهم قلة غير مؤثرة في عقيدة الشعب المصري المسلم ولا في محبته لدين الإسلام، لكن الذي يقوي شوكتهم ويرفع عقيرتهم هو مداهنة الإسلاميين لهم باستعمال ألفاظهم ومصطلحاتهم كالإرادة العامة للأمة، والرضى باختيار السلطات الثلاث والفصل بينها، وحرية تكوين الأحزاب حتى لو كانت كفرية أو ملحدة كالشيوعية وقبول العمل معهم على أساس لا ديني تطبيقاً للشرط الدستوري الوارد في الإعلان الدستوري الجديد والموجود في الدستور القديم ، والذي يمنع ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني على مستوى البرامج والأهداف والقيادات أي أنه يمحوا الإسلام محمواً من العمل السياسي وهذا حقيقة ما وقع في حزب النور، فلقد انقاد للشروط الدستورية وقانون الأحزاب المصري واستبدل بالشريعة الديمقراطية ومبادئ هوبز ولوك ورسو ومونتسكيو وبنتام والتزم ذلك بنصوص واضحة ذكرت بعضاً منها، وعمد إلى كلمات مطاطة فارغة المضمون يعبر بها عن الشريعة مقلداً في ذلك العلمانيين الذين وضعوا الدستور ولقد كان ينبغي على هذا الحزب أن يبرأ أولاً من أصول العلمانية واللادينية التي اشترطها الدستور وقانون الأحزاب فكيف يسمح هذا الحزب لنفسه بالعمل على غير أساس ديني كيف يرضى أن يتخلى عن الدين جملة في السياسة والحكم والدين هنا هو الإسلام، كيف رضي لنفسه أن يشاركهم في إقرار السلطات الثلاث والفصل بينها وتحكيم إرادة الأمة وسيادة القانون ؟!، وسيادة القانون نتيجة طبيعية لإرادة الأمة والسلطة التشريعية واللتان تمثلان دعائم أساسية وركينة في النظرية السياسية الحديثة، لقد كان ينبغي على حزب النور أن يكشف النتائج الخطيرة التي ترتبت على الأخذ بمبادئ رسو ومونتسكيو من احترام الإرادة العامة للأمة والسلطات الثلاث والفصل بينها، وسأذكر حزب النور هنا بمثالين فقط كنتيجة لتطبيق هذه النظرية السياسية والدولة الحديثة التي يدعوا إليها حزب النور، لقد استباح العلمانيون في مصر المحرمات القطعية المعلومة من الدين بالضرورة والتي لم تحل في أي شريعة من الشرائع كالزنا واللواط مستندين في ذلك إلى مبادئ رسو ومونتسكيو من تحكيم الإرادة العامة للأمة والسلطة التشريعية ممثلة في المجالس النيابية فقد صدر القانون المصري عام 1949م وهو يستبيح هذه المحرمات مستنداً إلى الديمقراطية والإرادة العامة للأمة والسلطة التشريعية، وسأتحف حزب النور بمثالين خطيرين يكشفان الحقيقة.

المثال الأول: زنا فيه الأب بابنته وأنجب منها سفاحاً ولم تجد سلطة الإتهام نصاً تجرمه به لأن القانون المصري يستبيح ذلك، انظر القضية رقم 7362 لسنة 1992 جنح قسم بني سويف والتي زنا فيها الأب بابنته وأنجب منها سفاحاً ولم تجد سلطة الإتهام نصاً يطبق على الواقعة. [الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة رسالة دكتوراة قدمت لجامعة القاهرة د.أشرف توفيق شمس الدين].

المثال الثاني: قضت محكمة النقض أن معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا تعد من أعمال الفسق والدعارة المأثمة قانوناً إذ أن المقصود بالتأثيم هو المباشرة مع الناس بغير تمييز. [نقض 18/10/1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س6 رقم 30صـ85].

وفي حكم الآخر قضت بأنه لا يصح إدانة المتهمة إذا كان ما وقع منها أنها ساكنت رجلاً معيناً في منزل واحد وتكفل بالنفقة عليها مقابل الإتصال الجنسي. [نقض 20/12/1948 مجموعة أحكام محكمة النقض س2 . صـ 994) المرجع السابق صـ 146].

هذه نماذج أهديها للشيخ برهامي ودعاة حزب النور الذين نادوا في البرنامج الحزبي لهم بمبدأ سيادة القانون، وننكر عليهم ولا نقبل منهم أن يقولوا في البرنامج السياسي لحزب النور بمبدأ سيادة القانون ثم يقولوا في المساجد أو في خلواتهم بغير ذلك، فهذه مداهنة ونفاق سياسي في أخطر الأمور وهو الإستحلال، فالقانون مستحل كيف ينادى بسيادته في البرنامج ؟! وإن كانوا يقصدون بالقانون كما يبرر أتباعهم بأنهم يعنون به الشريعة فهذا عذر أقبح من الذنب لأنه والحالة هذه لابد وأن ينادي بمبدأ سيادة الشريعة على غيرها ولابد وأن يبين بأن الإستحلال كفر وأنه لا يمكن قبول الكفر المجمع عليه أو المداهنة فيه، وهذه الحقائق التي أذكرها لا يجهلها الشيخ برهامي ولا دعاة حزبه فأقوال الشيخ برهامي السابقة تثبت علمه بهذه الأشياء وكذا تثبت موقفه الحاد منها قبل دخوله المعترك السياسي بما يثبت أن تلون حزب النور ومداهنته للعلمانيين في البرنامج إنما كانت عن هوى وقصد، وهذا الإستحلال الموجود بالقانون المصري أيدته المحكمة الدستورية العليا إذ أنها رفضت الطعن على استحلال الزنا لكونه يخالف المادة الثانية من الدستور، وهذا نص لقضاء المحكمة الدستورية رفضت فيه الطعن بعدم دستورية المادة 274 و277 من القانون الجنائي المتعلقة بزنا الأزواج والتي تستبيح الزنا، فقد جاء في كتاب "التعليق على قوانين الدعارة والآداب والتشريعات الداخلية والدولية المكملة لها طبقاً لأحدث التعديلات" تأليف القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف العالي بالإسكندرية والحاصل على الدكتوراة في القانون المقارن: "قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 4/4/2004 بإثبات ترك المدعي للخصومة ورفض الدعوى وذلك بشأن الطعن بعدم دستورية المادتين 274 و277 من قانون العقوبات فيما تضمنته من النص على معاقبة الزوجة الزانية وشريكها بالحبس وتعليق ذلك على طلب من الزوج والأدلة التي يجوز قبولها كحجه على الزنا وإنطوائها بذلك على مخالفة الشريعة الإسلامية تأسيسا على مخالفتها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها وذلك في القضية رقم 257 لسنة 24 قضائية دستورية" [المرجع السابق ذكره صـ 58]، وقد دأبت المحكمة الدستورية العليا على رفض الطعن بعدم دستورية القوانيين المبيحه للزنا في القانون المصري وأيدت إباحة الزنا في القانون المصري رغم مخالفته للمادة الثانية وللشريهة الإسلامية من باب أولى، وهذا إقرار للكفر فمن أقره يكفر وتسقط شريعة المحكمة الدستورية بهذا الإقرار إذ أنها بذلك دخلت في الكفر البواح حيث استحلت الحرام القطعي، فكما هو معلوم أن الإجماع منعقد علي كفر من استحل الزنا، وقد دأبت هذه المحكمة على استباحة الزنا أنظر أحكام هذه المحكمة بشأن تأييد إباحة الزنا الواردة في المرجع السابق صفحات 57، 58، 59. فقد أيدت المحكمة إباحة القانون الوضعي للزنا ولم تعتد بالمادة الثانية من الدستور ولا بالشريعة وذلك في قضايا عديدة وجلسات متعددة منها مثلاً:
__________________
أنا ضد أمريكا و لو جعلت لنا *** هذي الحياة كجنة فيحاء


أنا ضد أمريكا و لو أفتى لها *** مفت بجوف الكعبة الغراء


أنا معْ أسامة حيث آل مآله *** ما دام يحمل في الثغور لوائي


أنا معْ أسامة إن أصاب برأيه *** أو شابه خطأ من الأخطاء


أنا معْ أسامة نال نصرا عاجلا *** أو حاز منزلة مع الشهداء

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.71 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 26.08 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.36%)]