أخي الكريم جلبت لك فتوى شبيهه بسؤالك بإجابتها
السؤال:
سيدي، منذ عدة سنوات وأنا أحافظ على الصلاة، لكني - أعزكم الله - كنت عندما أتبول أقوم بالاستنجاء مباشرة فأتوضأ وأصلي، أي أنني كنت أستعجل ولا أترك فرصة لنقاط البول أن تخرج، ذلك لأنني لم أكن أعلم أن تلك النقاط نجاسة، لأنني أحيانا أحس بها لكني كنت أحسبها من الماء الذي يبقى عالقا في الذكر.. إلى أن علمت مؤخرا أنه يجب علي عدم الاستعجال، وأن أبقى حتى أتأكد أن نقاط البول قد انقطعت..
فماذا علي بالنسبة لصلوات تلك السنوات التي أظنها تزيد عن 15 سنة؟هل علي قضاؤها؟ وإن كان الجواب نعم فكيف أقضيها؟
وسؤالي الثاني هو : لو أنني مت على تلك الحال؟ أكنت سأحاسب على ذلك؟ لأنني قرأت الحديث الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير .. إلى أن أخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدهما يعذب لأنه لم يكن يستبرئ أو يستتر من بوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام.. أرجو الإفادة؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن الأصل في البول أنه ينقطع عند الانتهاء من قضاء الحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در، وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه، وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج، والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا أيضا بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما. اهـ
ومن لم يكن مصابا بالسلس، فإنه لا يلزمه أن ينتظر وقتا بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، بل متى انقطع بوله استنجى وتوضأ وصلى. وما ذكرت أنك تراه وتحسبه من الماء العالق على رأس الذكر، قد يكون فعلا من الماء، وما دمت لم تتيقن أنه بول فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك إعادتها، ولا تفتح على نفسك بابا للوسوسة، ولو تيقنت بأنه بول وصليت على تلك الحال فالصلاة غير صحيحة لكونك صليتها على غير طهارة، ويلزمك إعادتها. ولمعرفة كيفية قضائها نحيلك للفتوى رقم: 147053
والفتوى رقم: 145081
ولكن ينبغي أن تنتبه إلى قولنا ولو تيقنت فليس المقصود مجرد الشك أو الوسوسة، بل المراد الجزم بخروج البول.
وأما السؤال عما إذا كان الله سيحاسبك لو مت على تلك الحال فجوابه أن هذا علمه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن من مات مصرا على ذنب أن أمره إلى الله تعالى؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وانظر الفتوى رقم:
97080
وهذا على سبيل العموم، وأما أنت فسؤالك لا يفيد أنك مخطئ فيما كنت تفعله.
والله أعلم