
13-03-2011, 10:48 PM
|
 |
عضو مشارك
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2011
مكان الإقامة: ارض الله
الجنس :
المشاركات: 53
الدولة :
|
|
رد: شو حكم قتل أطفال اليهود؟؟؟
حكم قتل نساء وأطفال اليهود في فلسطين
هل يجوز للمجاهدين في فلسطين قتل نساء وأطفال اليهود والمدنيين ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
لا يختلف العلماء أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد ، والدليل الوارد في ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابنعمر رضي الله عنهما ( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ) .
كما استدل العلماء على تحريم قتل من لا يشارك في الأنشطة القتالية ، الذين يطلق عليهم هذه الأيام " المدنيين " بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثرجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على مقدمة الجيش فقال : ( قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) والعسيف الأجير الذي لا يقاتل ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، ودلت نصوص أخرى على تحريم كل من لا يشارك في القتال كالرهبان والفلاحين وغيرهم.
واستثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء ؛
الحالة الأولى :
إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أوالرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك ، فإن حظر القتل يزول عنهم ، ويجوز قتلهم ، في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـفي شرح صحيح مسلم ( قوله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ، أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النســــاء والصبيــان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 ، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.
وينبغي التنبه إلى أن الجيش في الحرب المعاصرة ينتمي إليه من غير المقاتلين ، من تكون وظائفهم مكملة للأعمال القتالية ، بل لاتقوم الحربإلا بها ، مثل العمل في أنظمة الكمبيوتر للجيش التي توجه العمليات العسكرية ، فقد يصنع عالم ومخترع مدني برنامج كمبيوتر يوجه الصورايخ ، أوقنبلة متطورة ، أشد ضررا على المسلمين في الحرب من جيش مدجج في السلاح،ومثل العمل في إدارات الخطط العسكرية ، وقوات الاحتياط المشرفة على استدعاء الجنود واعدادهم للقتال ولو إداريا ، والاستخبارات وغيرها ، فكل هؤلاء يدخلون في حكم التحريض على قتال المسلمين ، ويجوز قصدهم بالقتل في الحرب ، لاسيما إن كانوا في أراض إسلامية محتلة كفلسطين.
هذا ويجب التنبه أيضا إلى أن عامة نساء اليهود في الكيان الصهيوني مقاتلات، لان التجنيد يفرض على النساء أيضا عندهم ، ومن المعلوم أن المجتمع الصهيوني مجتمع عسكري ، كل فرد فيهم يشارك في الحرب ، إما في الجيش ، أوجندي احتياطي ، أو دافع ضرائب للدولة اليهودية وجيشها الذي يقتل المسلمين، أو يدفع صوته ليصل السفاح شارون إلى حيث يمكنه إصدار الأوامر لقتل محمـــد الدرة وأمثاله من أطفال المسلمين.
الحالة الثانية :
إذا اضطر المسلمون لشن غارة شاملةعلى الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية ،لاسيما عندما تكون مواقع الجيش المحتــل ، متداخلة مع الأرض الإسلامية ـمثل الحال في فلسطين المحتلة ـ فقد يقتل من المدنيين والنساء والأطفال بسببها من لم يكونوا مقصودين أصلا ، بل قد يقتل من المسلمين أيضا .
وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم ) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء.
قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ،وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجــــل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325
وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع ( ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا ، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147
ويدخل في هذا العمليات الاستشهادية التي يقصد بها قتل الكفار المحتلين لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وإجبارهم على التخلي عن الاحتلال ، والانسحاب من بلاد المسلمين ، أو تحقيق مصالح راجحة للمسلمين في جهادهم ، وقد يقتل بسببها بعض النساء والأطفال تبعا لا قصدا ،لانه لايمكن تفادي وقوع القتلى فيهم في كل مرة ، فهذا جائز شرعا ، والواجب أن لا تقصد الأماكن التي وضعت أصلا للأطفال ، التي لا يكون فيها غيرهم ،وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عند حصارهم بالمنجنيق وكان في حصونهم الذرية والنساء .ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد ، واحتجبه على ما ذكرنا (3/503ـ506) .
ولو حرم على المجاهدين الإغارة أورمي أي مكان قد يكون فيه غير المقاتلة ، لأفضي ذلك إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله ، ومن المعلوم أنه يستحيل تجنب أن يموت في الحرب غير المقاتلين، لاسيما في مثل حالة المواجهة في فلسطين ، حيث تتداخل المستوطنات والمناطق المحتلة مع مناطق المسلمين ، وإنما يكفي عدم قصد قتلهم ابتداء.
هذا والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الكاتب : حامد العلى
[فتوى بتاريخ : 31-03-2002]
__________________
لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله
|