قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله:
إذا كَشَفَتْ له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح،
وقال بعض أهل العلم:
يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين - أيضاً-، حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه، وله أن ينظر إليها .
و قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وقوله: "وله نظر ما يظهر غالبا" مثل الوجه، والرقبة، واليد والقدم، ونحوها ..
أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا، فهذا لا يجوز... لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه الْمَحَارِم، فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، وينظر إليها قبل الخطبة ..