عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-02-2011, 03:14 PM
الصورة الرمزية عمي جلال
عمي جلال عمي جلال غير متصل
مشرف الملتقى العام
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
مكان الإقامة: عابر سبيل
الجنس :
المشاركات: 8,753
افتراضي رد: فتوى في حكم متابعة الإمام في قنوت الصبح.

جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو عادل على نقلك
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الصلاح في ديننا ودنيانا
أخي الفاضل من خلال الصورة التي تضعها في صورتك الرمزية لصومعة حسان أنك من المغرب...والله اعلم
المهم وكما هو معلوم فجل المساجد في المغرب(ولا علم لي في باقي البلاد الإسلامية) يقنتون في صلاة الصبح ... ،وأرى أن كل من سيقرأ هذه الفتوى خاصة الإخوة من المغرب سيحدث عندهم لبس وخلاف في المسألة وربما يدخل في نقاش حاد مع إمام مسجد الحي ويتهمه بالبدعة ...وفضيلتك أدرى بما يقع داخل المساجد،فالكثيرين بمجرد ما يدخل رجله اليمنى في المسجد يصبح علامة وفقيه وشيخ و.....نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا.
إليك أخي الفاضل هذا التأصيل في مسألة مشروعية دعاء القنوت في صلاة الصبح من عدمها ، وهل يجب متابعة الإمام فيها أم لا:


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;

إذا كان الإمام يقنت في الفجر سرا فهل يقنت أم يسكت
الإمام الذي يصلى بنا الفجر في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة وسورة يصمت دقائق ، فهل هناك شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ وهل يجوز أن أدعو فيها ؟ لأنه يفعل هذا في كل صلاة ، أم أبقى صامتاً في هذا الوقت ؟

الحمد لله

ما يفعله الإمام قبل الركوع من الركعة الثانية هو القنوت ، وإسراره به جار على مذهب المالكية ، فقد استحبوا أن يكون القنوت في الصبح سرا ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.
وأصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء ، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكية والشافعية ، ومنهم من لم ير ذلك كالحنفية والحنابلة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/449) : " ولا يسن القنوت في الصبح , ولا غيرها من الصلوات , سوى الوتر . وبهذا قال الثوري , وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس , وابن عمر , وابن مسعود , وأبي الدرداء .

وقال مالك , وابن أبي ليلى , والحسن بن صالح , والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح , في جميع الزمان ; لأن أنسا قال : { ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } . رواه الإمام أحمد , في " المسند " , وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم .
ولنا ما روي , { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا , يدعو على حي من أحياء العرب , ثم تركه } . رواه مسلم . وروى أبو هريرة , وأبو مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وعن { أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت , إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين , أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . وقال إبراهيم النخعي : أول من قنت في صلاة الغداة علي , وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه . وروى سعيد في " سننه " عن هشيم , عن عروة الهمذاني , عن الشعبي قال : لما قنت علي في صلاة الصبح , أنكر ذلك الناس . فقال علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر , إلا إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم } . رواه سعيد , وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام , فإنه يسمى قنوتا . وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ; فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت , وروى ذلك عنه جماعة , فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة " انتهى .
وينظر : الموسوعة الفقهية (34/58).

ومع أن الراجح عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل ؛ لكن لا حرج في الصلاة خلف من يقنت فيه ، والتأمين على دعائه .

والشافعية يقولون بجواز الائتمام في صلاة الظهر والعصر بمن يصلي الصبح والمغرب ، قالوا:
" ولا تضر متابعة الإمام في القنوت في الصبح ، والجلوس الأخير في المغرب ، كالمسبوق ، وله فراقه ..، والمتابعة أفضل من مفارقته ، كما في المجموع .
فإن قيل : كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت ، مع أنه ليس مشروعا للمأموم ..؟
أجيب بأن ذلك اغتفر لأجل متابعة الإمام ... ) مغني المحتاج ، للشربيني (1/254) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه ، سواء قنت قبل الركوع أو بعده , وإن كان لا يقنت لم يقنت معه .
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن " انتهى . مجموع الفتاوى (22/268) .
وينظر : سؤال رقم (20031) و(5459) و(59925) .

ولا فرق فيما ذكرناه من متابعة الإمام بين أن يجهر الإمام بالقنوت أو يسر ، ؛ فإذا جهر الإمام أمَّن المأموم على دعائه ، وإن كان يسر بدعائه ، كما ورد في السؤال ، فإن المأموم يقنت في نفسه ، حتى يفرغ إمامه .

وقد ذكر ابن مفلح في "الفروع" (1/542) رواية عن الإمام أحمد أنه إن لم يسمع الإمام : دعا ، وهذا وإن كان في قنوت الوتر ، فقد نص على أن المؤتم بمن يقنت في الصبح ، فيه روايتان : إحداهما السكوت ، والأخرى : متابعته كالوتر، وذكر المرداوي في تصحيحه : أن الصحيح أنه يتابعه : فيؤمن ويدعو اهـ
ولذلك صرح الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض بالمتابعة هنا ، فإنه علق على قول الروض ( ومن ائتم بقانت في فجر : تابع الإمام وأمن ..) ، بقوله (2/199) :
" أي : تابع الإمام في دعائه ، لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " ، ونحوه ، وأمن المأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت ، وإن لم يسمع دعا " انتهى . ....والله أعلم .


المسألة فيها خلاف بين العلماء ولا داعي لخلق نقاش حولها داخل المسجد أو مع من يقنت...فقط ستثار الفتنة والبلبلة ورفع الأصوات داخل بيت الله وستغيب الفائدة وسيتحول الأمر إلى : من الغالب ومن المغلوب ؟؟؟
وكما جاء في أول الفتوى، مشروعية القنوت في صلاة الصبح عند الإمام مالك والشافعي ويبقى للمصلي أن يقنت أو يسكت حتى يركع الإمام،وأيهما فعل فلا خلاف والحمد لله .

بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع الله بك
وتقبل الله منا ومنك وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا منه ما لم نعلم
الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
الله آمين....وفقك الله
__________________
《 وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ:
الْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى،
وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ،
وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ،
وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ》
زاد المعاد في هدي خير العباد ( ٢٣/٢ ). ابن القيم
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.09 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.41 كيلو بايت... تم توفير 0.68 كيلو بايت...بمعدل (3.54%)]