السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله اختنا الكريمة
إذا كان الشرع قد حرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته قبل كتابة عقد الزواج إلا بوجود محرم للمخطوبة وإلا لضرورة لأن الخطوبة فقط وعد بالزواج ولم يحصل الزواج إلا بكتابة العقد إذا كان هذا الحكم بالتحريم في حالة الخطوبة فكيف غير ذلك ؟؟؟؟
سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟
فأجاب :
( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96
ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .
والله أعلم .