
23-12-2010, 10:24 PM
|
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2010
مكان الإقامة: egypt
الجنس :
المشاركات: 15
|
|
رد: حكم الصلاة بالتيمم في هذه الحالة
لا يصح التيمم مع وجود الماء أو القدرة على الوصول إليه بلا مشقة، ومن التساهل المذموم في أوقات البرد
المبادرة إلى التيمم ، مع إمكانية استعمال الماء أو تسخينه، وإنما يباح التيمم لمن فقد الماء
أو كان بعيدا عنه، أو كان قليلا يكفي لشربه أو شرب من معه، أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه،
أو خشي ضررا حقيقيا باستعماله.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد – من علماء المملكة العربية السعودية:-
يجب الاغتسال من الجنابة بالماء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ) النساء/43
وقوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير ) رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع
والله اعلم
|