الأخ السائل المبارك .
لقد نقلت لك فتوى العلامة ابن باز وتفصيله السهل الواضح .
وسأشرح لك ما أشكل عليك -بحول الله- بأسلوب ميسّر :
أخي الفاضل : الحدث ( انتقاض الطهارة ) ينقسم إلى قسمين وهما :
1-
حدث أصغر : وهو
ما يُوجب الوضوء كالبول والغائط وخروج الريح والنوم .. إلخ
2-
حدث أكبر : وهو
ما يُوجب الغسل كخروج المني للرجل والمرأة والحيض والنفاس بالنسبة للنساء ...
والغُسل أخي الكريم له صفتان : صفة كاملة وصفة مُجزئة .
وتجد التفصيل هنا :
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...703&parent=786
وفرقٌ أخي بين نسيان الوضوء أو الغسل وبين العجز عنهما .
فمن نسي وصلى ثم تذكر أنه ليس على طهارة فيجب عليه الوضوء إن كان حدثه أصغر , والغسل إن كان حدثه أكبر ( ثم يعيد الصلاة ) .
وفقنا الله وإياكم .