ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=3)
-   -   الطهارة أقسامها وأدواتها (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=48940)

أبو عثمان 06-04-2008 12:35 AM

الطهارة أقسامها وأدواتها
 
الطهارة
الطهارة : هي لغة : النظافة , واصطلاحًا : تنقسم الى قسمين :
1 ـ طهارة من الحدث , وتسمى الطهارة الحكمية , بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم إذا تعذر استعمال الماء .
2 ـ طهارة من النجس : وتسمى الطهارة الحقيقية , فتحصل بإزالة النجاسة بوسائل الطهارة من الماء الخالص أو التراب الطاهر أو الحجر أو الدبغ .
فضلها :
1 ـ قال تعالى : [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ]
2 ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان ) مسلم
أدواتها :
1 ـ الماء : وهو المزيل عادة , ويصح بكل مائع طاهر كالخل والنفط , لقوله تعالى : [ وأنزلنا من السماء ماء طهورًا ]
2 ـ الفرك : وذلك في المني اليابس , لقول عائشة رضي الله عنها : (كنت أفرك المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا , وأغسله إذا كان رطبًا ) مسلم
3 ـ الدباغة : وذلك كجلد الحيوان الميت إلا جلد الإنسان لكرامته والخنزير لنجاسة ذاته , لقوله صلى الله عليه وسلم:[ أيما إهاب دبغ فقد طهر ] ( مسلم )
4 ـ جفاف النجاسة : يعد جفاف النجاسة المائعة في الأرض طهارة لها , لقول ابن عمر رضي الله عنه : " كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكنت فتى شابًا عزبًا , وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئًا " ( أبو داود ) فإذا تعرضت النجاسة للشمس وذهب أثرها لونها وطعمها وريحها جازت الصلاة عليها , ومثل الأرض ما كان ثابتًا كالحيطان والأشجار والقصب , فإذا قطع الخشب وأصابته النجاسة لا يطهر إلا بالغسل .
5 ـ التراب : فإذا تعذر استعمال الماء فقد شرع الإسلام التطهر بالتراب , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) أبو داود
تنبيهان :
1 ـ إذا أصابت الحذاء نجاسة مائعة كالبول مثلاً فمشى به على رمل أو تراب فاستجمد ـ أي صار جامدًا ـ فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر .
2 ـ شرع استعمال التراب في تطهير الآنية المتنجسة بشرب الكلب, لقوله صلى الله عليه وسلم : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) مسلم, وقد حمل الحنفية الأمر في الحديث على الندب.
6 ـ المسح : الأجسام الصلبة الصقيلة التي لا مسام لها كالمرآة والسيف والرخام والزجاج والسكين إذا أصابتها نجاسة رطبة أو يابسة فمسحت حتى زال أثر النجاسة فإنها تطهر لأن النجاسة لا تتداخل فيها . وذلك لما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ثم يمسحونها ويصلون بها من غير غسل , فإذا كان موضع فيه صدأ لا يطهر بالمسح لأن النجاسة تتخلل السطح , فلا بدّ من استعمال الماء .
7 ـ الاستحالة : وهي : تبدل أوصاف النجاسة ومعانيها حتى تخرج عن كونها نجسة بانعدام أوصاف النجاسة , فإن تبدلت العين النجسة واستحالت الى عين أخرى انقلبت طاهرة , وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقية , وتنتفي الحقيقة بانتفاء مفهومها فكيف بالكل وعلى ذلك أمثلة عدة منها :
1 ـ جواز تخليل الخمر واستعمالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وخير خلكم خل خمركم ) البيهقي
2 ـ رماد النجاسة بعد حرقها طاهر .
3 ـ الصابون المصنوع من دهن نجس طاهر .
4 ـ السمسم المتنجس يصير طاهرًا إذا صار طحينة .
وكتبه خادم العلم الشريف : أبو عثمان

طالبة العفو من الله 06-04-2008 01:33 AM

بارك الله فيك اخي الفاضل أبو عثمان على الموضوع الهام جعله الله في ميزان حسناتك ، وننتظر من حضرتك الموضوعات النافعه لنا بإذن الله ،،،،

أبو عثمان 06-04-2008 11:39 PM

بارك الله تعالى بك أختي الكريمة


الساعة الآن : 09:44 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.63 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.47 كيلو بايت... تم توفير 0.16 كيلو بايت...بمعدل (2.47%)]