الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ
http://www.7elm3aber.com/up1/folder1...Pz1tPOooDY.gif بسم الله الرحمن الرحيم الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: إن تزوجت فلانة، فهي طالق. لما رواه الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا ملك" (1) قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. وروِي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابـن عبـاس، وجابـر ابن يزيد،، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي. ================================================== ====وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط؛ سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص. وقال مالك، وأصحابه: إن عمم جميع النساء،لم يلزمه، وإن خصص، لزمه. ومثال التعميم، أن يقول: إن تزوجت أي امرأة، فهي طالق. ومثال التخصيص، أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق. (1) أبو داود: كتاب الطلاق _ باب الطلاق قبل النكاح، برقم (2190) (2 / 264)، والترمذي: كتاب الطلاق _ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، برقم (1181) (3 / 477)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطلاق _ باب لا طلاق قبل النكاح، برقم (2047) (1 / 660).. |
رد: الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ
|
رد: الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بارك الله لك اختي الكريمة نور من الله على المرور الطيب .. جزاك الله كل خير اختي الفاضلة .. والله يعطيك العافية |
| الساعة الآن : 02:48 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour