- -
الوديعة
(
http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=325886)
| ابوالوليد المسلم |
31-03-2026 05:26 PM |
الوديعة
الوديعة
- إذا استعار المسلم من أحد شيئا وتلف أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
- إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة.
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour
[حجم الصفحة الأصلي: 3.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 3.69 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (2.48%)]