ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الأخت المسلمة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=45)
-   -   قانون الأحوال الشخصية (المعدل) مواد مضافة ومهمة للزوجين (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=320731)

ابوالوليد المسلم 04-11-2025 05:25 PM

قانون الأحوال الشخصية (المعدل) مواد مضافة ومهمة للزوجين
 
قانون الأحوال الشخصية (المعدل) مواد مضافة ومهمة للزوجين

أُضيفت على القانون المعدل للأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 في الباب الخامس المعنون بـ (حقوق الزوجين) ثلاث مواد مهمة، وهي: المادة (58)، وتختص بالحقوق المشتركة بين الزوجين، والمادة (59) وتختص بحقوق الزوجة، والمادة (60) وتختص بحقوق الزوج.
  • أما المادة (58) التي تختص بالحقوق المشتركة بين الزوجين: فقد حددت خمسة حقوق لكل منهما هي: (الأول): المعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالآخر؛ لقوله - تعالى -: {وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(النساء:19)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». و(الثاني): استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي وإحصانه له؛ لقوله - تعالى -: {إِلا عَلى أَزْواجِهِمْ} (المؤمنون:6)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :»واستحللتم فروجَهُنَّ بكلمة الله». و(الثالث): التوافق على الإنجاب وعدم حرمان الآخر منه دون عذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (الرابع): المساكنة الشرعية، ما لم يشترط في العقد خلاف ذلك، وهو واجب على زوجها باتفاق الفقهاء؛ لقوله - تعالى -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6). (الخامس): رعاية الأولاد وحسن تربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، وتشمل الرعاية حضانتهم، والولاية على أنفسهم وأموالهم.
  • أما المادة (59) وهي خاصة بحقوق الزوجة على زوجها: فنصت على خمسة حقوق هي: (الأول): المهر؛ لقوله - تعالى -: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء:4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» . و(الثاني): النفقة الزوجية؛ لقوله - تعالى -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233)، وقوله -[ - : «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». و(الثالث): عدم التصرف في أموالها إلا بإذنها؛ لقوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (النساء:29). و(الرابع): العدل بينها وبين بقية الزوجات حال التعدد في: القسم، والنفقة، وحسن المعاملة. قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «كان رسول الله -[- يقسم ويعدل ثم يقول: «اللَّهُمَّ هَذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ» و(الخامس): تمكينها من زيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف؛ فليس للزوج منع أبويها من زيارتها؛ لما فيه من قطيعة الرحم.
  • أما المادة (60) فهي خاصة بحقوق الزوج على زوجته: فنصت على خمسة حقوق هي: (الأول): طاعته في غير معصية؛ لقوله - تعالى -: {الرّجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (النساء:34). و(الثاني): حفظ نفسها وماله؛ فالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. و(الثالث): خدمة زوجها في حدود العرف والعناية به؛ حيث يرى بعض العلماء أن على المرأة خدمة زوجها، في الأعمال التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. و(الرابع): الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه، وهو مما يجب عليها القيام به؛ ليكون ملاذ الأسرة ومقر سكينتهم. و(الخامس): عدم الخروج من مسكن الزوجية دون إذنه إلا لحاجة؛ فمن حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه.





اعداد: سالم الناشي







الساعة الآن : 12:07 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.71 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.61 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.40%)]