| ابوالوليد المسلم |
21-10-2025 05:43 PM |
حدّ الربح في التجارة
حدّ الربح في التجارة
- هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعًا للربح في التجارة، أم لا حدود فيه مشروعة، حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟
- لا حدود للربح في التجارة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أباح الاتجار والبيع والشراء من غير تقييد بحد معين، {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء: ٢٩)، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (البقرة: ٢٨٢)، ولم يحدد الربح؛ إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح، وعلى الوجه المشروع. أما إذا كان على غير الوجه الصحيح، وعلى الوجه المشروع، بأن يكون ربحًا ربويًّا، أو فائدة ربوية، أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر، فلا يجوز أن تستغل حاجة المضطر، وأن يزاد عليه زيادات باهظة لأنه محتاج ومضطر.
اعداد: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour
[حجم الصفحة الأصلي: 4.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 4.31 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (2.13%)]