أقسام المشهود عليه
أقسام المشهود عليه الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله 1- ما لا يُقبَل فيه إلا أربعةُ شهود عدول، يُصرِّحون برؤيتهم له، وهو الزِّنا واللواط. 2- ما لا يُقبَل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو مَن عُرِف بغنًى إذا ادَّعى أنه فقير ليأخذَ من الزكاة. 3- ما لا يَكْفي فيه إلا رجلان عدلان؛ كالحُدود والقِصاص، والنكاح والطلاق والرَّجْعة. 4- ما يُقبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهِد ويمين المدَّعِي، وهو المال، وما يقصد به المال. 5- ما يُقبل فيه شهادةُ امرأة عدل، وهو ما لا يطَّلع عليه الرِّجال غالبًا من عيوب النِّساء والرضاع، والجراحات التي لا يحضرُها إلا النِّساء. 6- ما يُقبَل فيه شهادةُ الكفَّار، كالوصية في السَّفَر إذا تعذَّر وجود غيرهم[1]. [1] "القواعد والأصول الجامعة"؛ لابن سعدي ص: 152 - 153. |
الساعة الآن : 01:49 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour