ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   هل يصح رهن المشاع؟ (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=311848)

ابوالوليد المسلم 16-02-2025 10:16 AM

هل يصح رهن المشاع؟
 
هل يصح رهن المشاع؟

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصح رهن المشاع.
وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].

ففي التاج والإكليل: "قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم"[4].

وفي الأم: "لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهمًا من أسهمٍ من ذلك، مشاعًا غير مقسوم، إذا كان الكلّ معلومًا، وكان ما رهن منه معلومًا"[5].

وفي الإنصاف: "ويجوز رهن المشاع، هذا المذهب، نصّ عليه"[6].

واستدلوا من الكتاب، والمعقول:
(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾[7].

ووجه الدلالة: أن كلمة (رهان) جاءت في الآية مطلقة، فتشمل ما كان مشاعًا، وما كان غير مشاع[8].

(2) واستدلوا من المعقول:أن المشاع عينٌ، يجوز بيعها في محل الحق، فيصح رهنها كالمفرزة[9].

القول الثاني: لا يصح رهن المشاع .
وهو مذهب الحنفية[10].

ففي المبسوط: "ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم، وما لا يقسم، من جميع أصناف ما يرهن عندنا"[11].

واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول:أن موجب الرهن استحقاق الحبس الدائم، ولا يتصور ذلك في المشاع[12].

ونوقش: بعدم التسليم بأن مقصود الرهن الحبس، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك.[13]

الدليل الثاني: أن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتصور ذلك في المشاع[14].

ونوقش: أن القبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، ومن الثاني قبض المشاع[15].

القول المخـتار:
هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وانفكاكها عن المناقشة.

[1] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 296)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 205)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 541).

[2] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 194)، الحاوي، للماوردي، (6/ 15)، البيان، للعمراني، (6/ 32)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 38).

[3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 216)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 141)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 326) .

[4] (6/ 541) .

[5] (3/ 194) .

[6] (5/ 141) .

[7] ] البقرة : 283 [ .

[8] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 344)، المحلى، لابن حزم، (8/ 88) .

[9] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254) .

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 140)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489) .

[11] (21/ 69) .

[12] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489) .

[13] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254) .

[14] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275) .

[15] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 16) .





الساعة الآن : 11:30 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 7.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 7.29 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.27%)]