- -
العطية للوارث
(
http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=310185)
ابوالوليد المسلم |
30-12-2024 02:41 PM |
العطية للوارث
العطية للوارث
- أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوة، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، ومن ثم تكون المنحة حراما؟
- إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث».
اعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour
[حجم الصفحة الأصلي: 3.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 3.87 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (2.37%)]