ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=3)
-   -   تنبيه ..( الزواج بنية الطلاق ).. الزواج على المطلقة في عدتها .. دقيقتين فقط ..!! (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=30892)

طاب الخاطر 07-07-2007 06:44 PM

تنبيه ..( الزواج بنية الطلاق ).. الزواج على المطلقة في عدتها .. دقيقتين فقط ..!!
 
[FONT="Arial"][CENTER]
[
B][COLOR=blue]بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد ...

فقد كثر الجدال عن[/COLOR]


[SIZE=9][COLOR=red]الزواج بنية الطلاق[/COLOR][/SIZE]


[COLOR=blue]وقد بين فضيلة الشيخ العلامة / عبدالله بن منيع .... حفظه الله تعالى
في سؤال أتاه عن[/
COLOR] [COLOR=red]حكم الزواج بنية الطلاق[/COLOR] [COLOR=blue]في برنامج فتاوى في التلفزيون السعودي حيث قال ...[/COLOR]
[
COLOR=teal]إن الزواج بنية الطلاق جائز للمسافر سفراً طويلاً إما للدراسة أو العلاج أو موظفاً في إحدى السفارات في الخارج ويخشى على نفسه الفتنه .
أما السفر لمدة أسبوع أو شهر أو نحوها للسياحة فهذا غير جائز .. وهذه فتوى باطلة وأصبح الزواج[/
COLOR] [COLOR=red]زواج متعه[/COLOR] .
[
COLOR=blue]وبين فضيلته أنه شاهد ذلك بنفسه خلال رحلته الدعوية إلى اندونسيا حيث شاهد ما يقوم به شباب العرب من زواج بنية الطلاق والذي أصبح معروفاُ ما سيقوم هذا الشاب سلفاً .
وأشاد الشيخ بكتاب الشيخ / صالح المنصور .. رغم اختلاف الشيخ معه في تحريم الزواج بنية الطلاق بالكليه .. حيث يجيز الشيخ الزواج بنية الطلاق للمسافر سفراً طويلاً ويخشى على نفسه الفتنه إما ما عدى ذلك فهو غير جائز . انتهى كلامه



سؤال موجه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
س : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
[
COLOR="Navy"]ج : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق [COLOR="Red"]إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه [/COLOR]، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .[/
COLOR]
فهرس فتاوى ومقالات بن باز


كما بين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له عن هذا الزواج [/COLOR]
[
COLOR=teal]أن هذا الزواج محرم ولا يجوز شرعاً ...
وذلك لأن هذا الزواج فيه غش للمسلمين
ولا أحد من المسلمين يرضاه لأبنته وأخته ....[/
COLOR]


[
COLOR=blue]سؤال ...[/COLOR]
[
COLOR=red]أترضى أخي الفاضل هذه الطريقة بالزواج ...؟[/COLOR]

[
COLOR=blue]أنا لا أتهم هذه الفتيات بشيء معاذ الله ...!!
لكن هذه ليست طريقه واضحة [/
COLOR]

[
COLOR=teal]( والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )[/COLOR]
[COLOR=blue]وثم .. هناك أمر آخر
للمطلقة ( عدة )
للمطلقة ثلاثة حيضات .. وللحامل حتى تضع حملها
هل يا ترى يلتزمن هذه النساء بهذه العدة
الله تعالى أعلم بهن ...!!!



[FONT="Monotype Koufi"][COLOR="Red"]تنبيه [/COLOR]: [COLOR="DarkGreen"]الزواج على التي في العدة[/COLOR][/FONT]
[COLOR="DarkRed"]يقول الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه في باب العدة
[
COLOR="Blue"]وحرم على المطلقة أو المتوفى عنها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، [/COLOR]وذلك بشرع هذه العدة، وجعل العدة أكثر من مدة الاستبراء -كما سيأتي في هذه الأقسام- وكل ذلك من مصالح العباد، وفيه فوائد عظيمة تدل على أن الإسلام راعى الزوجية، وأنه جاء بالمصالح ودرء المفاسد.
ففي هذا الفصل ذكر العدد، ونعرف أن العدد قد بينها القرآن بيانا مجملا فذكر الله عدة الحامل في قوله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
وعدة المطلقة في قوله تعالى ( الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

ويقول : إذا وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، ثم جدد لها العقد إن كان زواجًا فاسدًا. وصورة ذلك: إذا طلق امرأة، وقلنا: عدتها ثلاثة قروء، وبعدما مضى قرءان، وبقي لها قرء وطئها رجل بشبهة أو بزنا أو عقد عليها، وهي في العدة، [COLOR="blue"]وهذا يعتبر عقدًا باطلا نكاحًا باطلا[/COLOR]
ويقول : لماذا تعتد لثلاثة قروءٍ مع أن القرء الواحد الحيضة الواحدة يُعْلَم بها براءة الرحم وسلامتها من انعقاد رحمها لحمل، فما الفائدة في حبسها ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض؟.
الحكمة في ذلك الرجعة تمكين الزوج من مراجعتها لقول الله تعالى ( َبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )وتقدم ذلك في الرجعة، وأنه لو راجعها، وقد طهرت من الحيضة الثانية، ولكن لم تغتسل أو صحت الرجعة إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. انتهى


ويقول الشيخ [
COLOR="blue"]ابن عثيمين [/COLOR]رحمه الله تعالى في [COLOR="blue"]معتدة الغير[/COLOR]: أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره، فإنه لا يجوز له نكاحها حتى تنتهي عدتها، وكذلك لا يجوز أن يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها .[/COLOR]





[
FONT="DecoType Naskh"][B]تنبيه جداً خطير[/B][/FONT]



[
FONT="Arial"][B]قد سألت بعض العلماء عن هذا العقد
أقصد العقد على التي في العدة
فقالو إنه [
COLOR="Red"]باطل [/COLOR]وإذا دخل بها
يعتبر [
COLOR="red"]زنا [/COLOR]والعياذ بالله
ويجب على المتزوج
السؤال والتقصي
عن الزوجة[/
B]
[/FONT
]


[
COLOR="Red"]هذا والله تعالى أعلم وأجل
وله الحمد من قبل ومن بعد[/
COLOR]


[
COLOR="DarkGreen"]اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك .. اللهم آمين[/
COLOR]

أخوكم ومحبكم في الله



طاب الخاطر
22 / 6/ 1428هـ
[/
COLOR]
[/B]
[/
CENTER][/FONT]

! ابــو أيهــم ! 07-07-2007 09:25 PM

اخى موضوع مهم اسال من الله ان يثيبكـ الجنه
جزاك الله خير


الزواج بنية الطلاق مسألة فقهية وقع فيها الخلاف بين فقهاء أهل السنة بين مجيز ومانع . وقد يقال ما أهمية المسألة لهذا الموقع فنحن في ملتقى أهل العقيدة .
والحقيقة أن مرد ذلك ما استرعى انتباهي في هذه الأيام مما يشاع في بعض المنتديات –وخصوصاً من بعض الشيعة الإثنى عشرية- من أن هذا النكاح لافرق بينه وبين نكاح المتعة عند هؤلاء الشيعة ، معتبرين أن نية الطلاق عند الزوج بعد أجل كافية في المساواة بين الزواج بنية الطلاق وبين مايسمى (بنكاح) المتعة .
ولأجل إلتباس هذه المسألة حتى عند بعض أهل السنة في زمننا هذا أحببت أن أوضح هذه المسألة ، بمايلي :
-
إن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً ، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه ، دون إشعار الزوجة بذلك ، و لا الاتفاق معها عليه ، عقد شرعي صحيح ، و إن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب و غش و خداع و ظلم محرم .
و قد يستغرب البعض قولنا : إن العقد صحيح ، مع قولنا : إن فيه من الكذب و الغش و الخداع و الظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه ، و لا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ .
و بيان ذلك : أن صحة العقد (النكاح) مترتبة على قيام أركانه و توفر شروطه ، و هي :
أولاً : الإيجاب و القبول من الطرفين ، و المقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط ، و مهر مسمى .

ثانياً : موافقة ولي الزوجة ، و هو شرط عند جمهور العلماء .

ثالثاً : تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة ، أو الثابت لها في ذمة الزوج .
رابعاً : إعلان الزواج و إشهاره ، و أقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد .
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح ، و المراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية ، و لا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش و التغرير و نحو ذلك ، بل يظل العقد صحيحاً ، و يبوء الآثم بإثم ما اقترف .
و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق ، و العزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً ، و من أهمها :

• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً .
• إلزامه بالنفقة و السكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته ، أو عدَّةِ طلاقها منه .
• لزوجته النفقة و عليها العدة إذا طلقها ، و لها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها .
و هذه الأمور و غيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح ، و لا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً .
بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي ، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .

و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها ، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها ، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و
[ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . و شذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة و لا خير فيه )
[ شرح صحيح مسلم : 9/182 ] .
و انظر نحو ذلك في [ الحاوي ، للماوردي : 9 / 333 ] و [ مغني المحتاج ، للشربيني : 3/183 ] .

و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . و الصحيح : أنه لا بأس به ، و لا تضر نيته ، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها ) .
و قد أسهب في تحرير هذه المسألة ، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فارجع إليه و انظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ] .

و لا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة ، أو ندعو لخفر الذمم ، و نقض العهود !
لا و الله ، و معاذ الله ، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية ، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه ، و التحذير منه شرعاً ، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً ، و لا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً .

و لا يخفى ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها :

• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين ( على فرض صحة تسميتهما زوجين ) على الأجل المضروب بينهما للنكاح ، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل ، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة .
إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً )
، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها ، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها .
عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها ، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات .

• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك ، و غير من نيته ، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته ، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما ، بل تجب الفرقة فوراً .
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله ، و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة الممنوع ؟!

صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه ، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح ، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين ، و الاستهانة بالأعراض ، حاشا و كلاّ .
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب ، و إيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم ، و أخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً ، و حاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً .
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين ، و شبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم و الفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم ، و تحصيناً لأنفسهم من الفتن .

فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( و مما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟

فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح ، و لايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله ، و نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري و لم يتعقبه بشئ ، و عن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .
و أفتى بصحة هذا النكاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، فقال رحمه الله : أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله و جماعة ، و قالوا : إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . و ذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه و بين ربه فقط و ليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى ، و خاف على نفسه فله أن يتزوج ، و لو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته .


و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد و التساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، و الوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه ، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه .
لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج
[ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .
فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله ، و هو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، و بهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً ، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق ، و لكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش و التغرير و الظلم المترتب على تصرفه . (منقول عن مقال للدكتور: أحمد بن عبد الكريم نجيب ) .

silent whisper 26-09-2007 05:27 AM

جزاكم الله خيرا


الساعة الآن : 11:42 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 33.10 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.94 كيلو بايت... تم توفير 0.16 كيلو بايت...بمعدل (0.50%)]