ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الأخت المسلمة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=45)
-   -   ما فوائد الزواج في الإسلام؟ (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=268467)

ابوالوليد المسلم 10-11-2021 03:04 AM

ما فوائد الزواج في الإسلام؟
 
ما فوائد الزواج في الإسلام؟
الشيخ أسامة بدوي









1- موافقته لسُنَّة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين.



2- موافقته للفطرة السليمة التي خلق الله تعالى الناس عليها.



3- موافقته للحاجة الإنسانية في قضاء الوطر بالحلال.



4- موافقته للرغبة في الولد الصالح.



5- أنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج.



6- كونه عبادة وطريقًا إلى جمع الحسنات والصدقات؛ لامتثاله لأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتأسِّي به وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((وفي بُضْع أحدكم صدقة))[1]، وقوله: ((ولستَ تنفقُ نفقةً تبتَغي بها وَجْهَ الله إلَّا أجرتَ بها، حتى اللُّقْمة تجعلها في في امرأتك))[2].



7- فيه تكثير للأمة؛ امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تزوَّجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأُمم))[3].



8- هو تحصين للمرأة المسلمة بصيانتها وحفظها، والإنفاق عليها.



9- إنشاء وشائج الصلة، وتقوية الترابط بين الناس بعضهم البعض؛ لأن الله تعالى جعل الصهر قسيمًا للنسب.

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: 54]، والروابط بين الناس إمَّا قرابة، أو مصاهرة بالزواج.



10- الزواج يساعد على الاستقرار النفسيِّ والاجتماعي، ويساعد على التقدُّم العملي والعلمي، ويقوِّي المسلم على الإقبال على الله تعالى، ويجعله منتجًا متفاعلًا مع مجتمعه.



11- بالزواج يولد الولد الصالح الذي يكون امتدادًا لعمله وحسناته بعد موته، بصلاحه ودعائه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عملُه إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولد صالحٍ يدعو له))[4].



12- الزواج فيه سكن ومودَّة ورحمة، وهو طريقة من طرق تحصيل السعادة وراحة البال، وخاصة إذا كانت الزوجة صالحةً والزوج تقيًّا.





[1] من حديث أخرجه مسلم: ك الزكاة، ب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح (1006).



[2] أخرجه البخاري: ك: المغازي، ب: حجة الوداع، ح (4409)، ومسلم: ك: الوصية، ب: الوصية بالثلث، ح (1628).



[3] أخرجه أبو داود: ك: النكاح، ب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح (2050)، والنسائي: ك: النكاح، ب: كراهية تزويج العقيم، ح (3227)، وصحَّحه الألباني.



[4] أخرجه مسلم: ك: الوصية، ب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح (1631).



الساعة الآن : 07:08 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.22 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.48%)]