ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى مشكلات وحلول (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=51)
-   -   حكم اقتناء السحالي والزواحف وتربيتها (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=263737)

ابوالوليد المسلم 13-08-2021 03:20 AM

حكم اقتناء السحالي والزواحف وتربيتها
 
حكم اقتناء السحالي والزواحف وتربيتها


السؤال:
ما هو حكم تربية أحد فصائل البرص (السحلية) الاستوائية ، كحيوان في حوض يمثل بيئته الاستوائية في البيت؟ علما بأنه ليس كالوزغ الصحراوي الذي ورد في الأحاديث التي حثت على قتله، وعائلة البرص كبيرة ، وتحتوي 7 أنواع من البرص تحتوي على مئات من الفصال.
أفيدونا أفادكم الله
الجواب:
الحمد لله :
الأصل في اقتناء الحيوانات وتربيتها الجواز ، إلا ما خصه الدليل منها لنجاسته كالخنزير مثلاً، وكالكلب غير المأذون فيه، وكالحيوان المفترس العادي، أما ما لم ترد الشريعة بالنهي عن اقتنائه فلا بأس بالاحتفاظ به ، وقد ورد في السنة ما يدل على احتفاظ بعض الصحابة بحيوانات مباحة للرعاية والزينة أو اللعب المباح :
كما جاء عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه - أنه كان له أخ صغير له نغر يلعب به - وهو طير صغير- فمات طائره فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فداعبه بما مقتضاه إقراره له على اقتنائه لطائره الصغير هذا فقال له صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا عمير ما فعل النغير !!).
وأما إذا لم يكن في تربيتها حاجة معتبرة شرعاً، فالأفضل للمسلم أن لا يضيع وقته وماله في غير ما فائدة .
قال الرملي في نهاية المحتاج : " ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقاً، ويحل اقتناء فهد وفيل وغيرهما مما فيه نفع ولو متوقعاً " انتهى. وفيه تقييد الجواز بما فيه نفع .
والذي يظهر لنا أن السحالي ونحوها مما لا نفع فيه ، ولا هو مما يقتنى للزينة ونحوها ؛ فينبغي ألا يُشتغل باقتنائها ، خاصة إذا كان فيها إضاعة للمال ، أو نوع انشغال بها ؛ إلا لمن كانت له حاجة فيها حاجة تعليمية ، أو نحوها .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم اقتناء الحيوانات لإشباع الهواية أو لأغراض الزِّينة؛ ومِنها: الزواحف، مثل: الثعابين والسحالي.
فكان مِن ضمن الجواب: " من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي: السحابل، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها" انتهى من "فتاوى اللجنة" (13/ 38) . وانظر: جواب سؤال رقم (3004).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب







الساعة الآن : 08:33 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 5.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 5.24 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.76%)]