ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=3)
-   -   الهجرة هي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.. (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=254407)

ابوالوليد المسلم 07-03-2021 03:09 PM

الهجرة هي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام..
 
الْهِجْرَةُ هي: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ..












د. فهد بن بادي المرشدي




قال المصنف رحمه الله: (وَالْهِجْرَةُ: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ، وَالْهِجْرَة:ُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بلد الإِسْلامِ، وَهِيَ: بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ).



♦ ♦ ♦







(و) تعريف (الهجرة) هي: (الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام)، أي: ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام؛ حفظاً للدينمن الزوال أو النقصان؛ (و) لهذا كانت (الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام) لمن لم يتمكن من إظهار دينه في بلاد الكفر، وكان مستطيعاً للهجرة، (وهي)، أي: الهجرة (باقية) وواجبة، فلم تسقط عن هذه الأمة في أي زمن، بل وجوبها باق (إلى أن تقوم الساعة) ببداية علاماتها الكبرى، فإذا بدأت فلا تفيد الهجرة، كما أن التوبة لا تنفع [1].







ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- الهجرة، ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة؛ لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء [2]؛ والهجرة في اللغة: مشتقة من الهجر ضد الوصل، وهو: الترك[3]، وفي الشرع هي: ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه[4]. صلى الله عليه وسلم







وهي ثلاثة أنواع:







الأول: هجرة عمل السوء بترك الكفر والمعاصي.



والثاني: هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يُؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفسقة.



والثالث: هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره[5].







ومن هجرة البلد المأمور بها: الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وهي الهجرة في الاصطلاح، وقد عرَّفها المصنف بأنها: (الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام)، ومن هذا التعريف يتبين أن البلاد تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة: بلاد شرك؛ وبلاد إسلام، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء بقولهم: دار الكفر، ودار الإسلام؛ وقد اختلف العلماء في تحديدهما، فقيل: إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم؛ وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفاراً [6]؛ وذهب أكثر العلماء إلى أن دار الإسلام: هي البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، وتغلب فيها أحكام أهله؛ وأما دار الكفر: فهي البلاد التي تظهر فيها أحكام الكفر، وتغلب فيها أحكام أهله[7]، وهذا هو أجود ما قيل في بيان دار الكفر ودار الإسلام.







فبلد الشرك: هي كل بلد يظهر فيها الشرك، وتظهر فيها أحكامه، ويكون ذلك غالباً؛ فإذا ظهر الشرك في بلد، وصار غالباً كثيراً أكثر من غيره؛ بأن يكون منتشراً ظاهراً بينا غالباً للخير، فإن هذه الدار تسمى بلد شرك[8].







وبلد الإسلام: هي التي غلب عليها الإسلام ظهوراً وشيوعاً، بحيث يؤذن فيها للصلاة، وتقام فيها الجماعات، ويصام فيها رمضان ويعلن، وتظهر فيها الشعائر حتى وإن كان بعض سكانها غير مسلمين؛ أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالباً، فهي دار كفر، ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بالمظهر والظاهر، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوماً أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أَذَّنُوا امتنع من قتالهم، وإن لم يؤذِّنوا قاتلهم، ويخرج من ذلك ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور؛ كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام، فبلاد الإسلام هي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل[9]. ولا يلزم من كون دارٍ ما دار شرك أو دار إسلام، أن يكون هذا حُكماً على الأفراد الذين في داخل الدار، فالحكم عليها بأنها دار كفر، أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه، خاصة في هذا الزمن، لأن ظهور الكفر، وظهور الشرك بكثير من الديار، ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار، وإنما عن طريق تسلط الحكومات، أو نحو ذلك [10].







وهناك من الدور ما يتعذر وصفه بكفرٍ أو إسلام، وهي الدور التي يختلط فيها المسلمون بالكفار اختلاطاً بحيث إنه لا يمكن أن يوصف المكان بدار كفر أو إسلام، وهذه الدار يعامل فيها المسلم بما يستحقه، ويعامل فيها الكافر بما يستحقه [11]. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم







[1] ينظر: تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحسن القاسم (176)؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (208).




[2] حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (168).




[3] ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (1023)؛ والصحاح، للجوهري (1/ 682).




[4] ينظر: شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (208)؛ وتعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (51).




[5] تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (51).




[6] الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين (10/ 325).




[7] ينظر: المبسوط، للسرخسي (10/ 144)؛ وبدائع الصنائع، للكاساني (7/ 130)؛ والمحلى، لابن حزم (11/ 300)؛ والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 213).




[8] ينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 188)؛ وشرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (208-213).





[9] الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين (10/ 325)؛ وينظر: شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح العثيمين (129)؛ وحصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (168).




[10] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (210).




[11] ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 241).












الساعة الآن : 11:46 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 12.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 12.08 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.77%)]