مسائل تتعلق بالأمر
مسائل تتعلق بالأمر (2) صيغة الأمر هل تقتضي التكرار؟ الشيخ عادل يوسف العزازي الراجح: أن الأمر المطلَق لا يقتضي التكرار، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّها الناس، قد فرَض الله عليكم الحج فحجُّوا))، فقال رجل: أفي كل عام، يا رسول الله؟ فسكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله: ((لو قلتُ: نعم، لوجبَت ولما استطعتم))؛ الحديث، ففي هذا الحديث دليل على أن صيغة الأمر لا تدلُّ بنفسها على إرادة الفعل أكثرَ من مرة. تنبيه: قال الشنقيطي رحمه الله في "المذكرة": إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدلُّ عليه ذلك الشرط لغةً، فإن كان يفيد التَّكرار تكرر وإلا فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهمًا. ومثال الثاني: إن جاءك زيد فأعطه درهمًا. (تنبيه) مما سبق يتبيَّن أنه لو كان هناك دليلٌ يقتضي تكرار الأمر وجب تكراره؛ لقوله تعالى: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [الأنعام: 72]؛ فإنه يقتضي كلما جاء وقتٌ للصلاة فلا بد من الإتيان بها. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43] يقتضي كلَّما حال الحول وجبَت الزكاة. |
الساعة الآن : 12:07 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour