ابوالوليد المسلم |
26-12-2020 10:40 PM |
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((مَن غسل ميتًا فليغتسِل، ومَن حَمَله فليتوضَّأ))؛ أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي، وحسَّنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
المفردات:
((حمله))؛ أي: حمل ميتًا.
البحث:
قد علمتَ ما قاله أحمد في أنه لا يصح في هذا الباب شيء.
وكذلك قال الذهبي فيما حكاه عن الحاكم في تاريخه: ليس فيمَن غسَّل ميتًا فليغتسِل حديثٌ صحيح.
وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا.
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.
وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.
وقال البيهقي الصحيح أنه موقوف.
وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف.
وقال علي بن المديني: لا يصح في الباب شيء.
|