شرح حديث: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما
شرح حديث: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عن عمر رضي الله عنه موقوفًا، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: ((إذا توضأ أحدُكم فلبِس خفَّيه فليمسَح عليهما، وليُصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا مِن جنابة))؛ أخرجه الدارقطني، والحاكم وصحَّحه. المفردات: • (الموقوف): ما كان من كلام الصحابي، ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. • (المرفوع): ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. • ((فلبس خفيه))؛ الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب؛ إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط. • ((إن شاء))؛ أي: رغِب، وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. البحث: هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال القدمينِ الخفَّينِ طاهرتين في حديث المغيرة وما في معناه، هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر. كما أفاد التقييدُ بالمشيئة أن لفظ: (فأمرهم أن يمسحوا) في حديث ثوبان وما في معناه المرادُ به أمر الإباحة، كما تقدم. ما يفيده الحديث: 1- أفاد شرط كمال الطهارة قبل لبس الخفين. 2- وأن المسح مباحٌ لمن شاء. |
الساعة الآن : 09:06 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour