ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   تعريف الضرورة الشرعية (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=248112)

ابوالوليد المسلم 13-12-2020 05:49 PM

تعريف الضرورة الشرعية
 
تعريف الضرورة الشرعية
أ. د. محمد جبر الألفي






الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطره: بمعنى ألجأه إليه وليس منه بد[1]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].



وفي الاصطلاح: عرفها الرازي الجصاص بقوله: "هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل"[2]، وفسرها الزرقاني بقوله: "هي خوف الهلاك على النفس علمًا أو ظنًّا"[3]، وعند السيوطي: "الضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام"[4]، وعرفها ابن تيمية بقوله: "الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات"[5].



وهذه المعاني التي قدمها الفقهاء - من مختلف المذاهب - تلتقي عند قول إمام الحرمين: "... وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا تثبت حكمًا كليًّا في الجنس، بل يعتبر تحققها في كل شخص، كأكل الميتة وطعام الغير"[6].



فإذا ما تحققت الضرورة بهذا المعنى، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة[7]، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]، أما في حق العبد: فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا تجعل المضطر في حل منها، رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق؛ ولهذا قرر جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف[8].





[1] ابن منظور، لسان العرب: 4/ 483 - 484، الفيومي، المصباح المنير، ص136.





[2] الجصاص، أحكام القرآن: 1/ 195.




[3] الزرقاني، شرح مختصر خليل: 3/ 8.




[4] السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 61.




[5] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 31/ 226.




[6] الجويني، البرهان، ص 942.




[7] الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 483.




[8] قاضي زاده، نتائج الأفكار - تكملة فتح القدير -: 7/ 302، الجلال المحلي، كنز الراغبين - مع حاشيتي قليوبي وعميرة -: 4/ 263، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 198.



الساعة الآن : 04:35 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 7.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 7.82 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.18%)]